الأحكام

24/12/1962

شورى حكم رقم : 1314 /1962

المحكمة
شورى
الرقم
1314/1962
التاريخ
24/12/1962
الرئيس
جان باز
الأعضاء
عويدات، عبود
المصدر
الجامعة اللبنانية

- امكانية اعتبار الشهادة الجامعية المعطاة بالمراسلة مقبولة وقانونية

-

حيث ثبت من الشهادة المبرزة ان المستدعي تابع دروس الهندسة في علم طبقات الارض بالمراسلة في المدرسة المهنية العليا في باريس من تاريخ 26 آذار سنة 1956 حتى 15 ايلول سنة 1960 اي مدة تفوق الاربع سنوات وحيث ثبت من التحقيق المجرى ومن الشهادة المبرز صورتها مع اللائحة المؤرخة في اول تشرين الاول سنة 1962 ان المستدعي اجتاز بنجاح الامتحانات التي تؤهله لان يكون مهندسا في علم طبقات الارض وحيث ان الشروط المذكورة في الفقرة 2 و3 من المادة 2 من قانون مزاولة مهنة الهندسة متوفرة بالمستدعي وثابتة بالمستندات المبرزة مع المراجعة وحيث ان رفض الدولة مبني على كون المستدعي قد استحصل على شهادة بالمراسلة وحيث ان مجلس شورى الدولة تمشى على اعتبار ان الشهادة المعطاة بالمراسلة مقبولة وقانونية وان الشارع لو اراد عدم اعتبار الشهادة الممنوحة بعد درس بالمراسلة لكان اعرب صراحة عن ذلك كما فعل في المادة 51 من المرسوم الاشتراعي رقم 33 تاريخ 17 شباط سنة 1953 وحيث ان توفر كافة الشروط المنصوص عنها في المادة 2 من قانون مزاولة مهنة الهندسة الصادر في 22 كانون الثاني سنة 1951 يوجب ابطال القرار المطعون فيه