الأحكام

24/12/1962

شورى حكم رقم : 1315 /1962

المحكمة
شورى
الرقم
1315/1962
التاريخ
24/12/1962
الرئيس
جان باز
الأعضاء
عويدات، نون
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مدى امكانية انزال رتبة الموظف بنقله من وظيفة الى اخرى

-

وحيث انه ليس في المرسوم التنظيمي المذكور ما يجيز للحكومة انزال رتبة موظف واذا كان الملاك لم يكن ليسمح بتعيينه في وظيفة توازي رتبته وراتبه فانه يبقى من حقه بالاستناد الى ما تقدم ان يطالب بتصحيح وضعه في اي وقت بما يوازي المنافع التي حرمه منها التدبير الذي انتقص من رتبته وراتبه

- مفعول نقل الموظف من وظيفة الى اخرى على مقدار راتبه

-

وحيث ان المادة 15 من القرار 703 تاريخ 1943/02/15 المتعلق بنظام موظفي بلدية بيروت والذي كان المستدعي قد كلف القيام بوظيفة معاون رئيس قلم في ظله تنص على انه لا يمكن ترقية موظف الى درجة اعلى الا اذا دعي للقيام بوظيفة في هذه الدرجة واذ ذاك يتناول المرتب الاساسي الادنى لها كما يتبين من مقارنة هذه المادة مع المادتين 13 و14 ان ترقية الموظف الى الفئة التي تعلو فئته انما تتم باسناد وظيفة اليه في هذه الفئة فيتقاضى عندئذ الراتب الادنى فيها وحيث ان قرار المحافظ والمرسوم الجمهوري المشار اليهما يعتبران اثباتا كافيا على ان المستدعي كان مكلفا بوظيفة معاون رئيس قلم اذ ان القرار 703 لم يحدد معنى خاصا للتكليف والانتداب فتبقى جميع هذه العبارات في تطبيق احكام القرار المذكور عائدة الى مدلول واحد يؤدي الى تطبيق احكام المادتين 13 و14 الخاصتين بمنحه الراتب الاساسي الادنى للوظيفة المكلف القيام بها وهي وظيفة معاون رئيس قلم التي يبدأ مربوطها الادنى بمائة ليرة لبنانية وحيث عندما يدعى الموظف الى وظيفة اعلى بموجب القرار 703 المشار اليه فانه يكتسب الحق بالراتب الادنى فيها ويبقى له حق المطالبة به دون حاجة الى طلب ابطال التدبير الذي منعه عنه (يراجع اجتهاد هذا المجلس بقراراته 609-61 و94-62 و625-61 و503-1961) وحيث ان الموظف يكون خاضعا للاحكام التنظيمية ولكل تغيير او تبديل يمكن ان يطرأ على وضعه بموجبه دون ان يدعي باي حق مكتسب فيها وحيث طالما ان المرسوم التنظيمي لوزارة الداخلية الذي يستند اليه مرسوم نقل المستدعي الى هذا الملاك لا يجيز انزال رتبة الموظف وراتبه وطالما ان ادخال المستدعي في ملاك الوزارة قد تم بطريق النقل وليس بطريق التعيين الجديد فانه ليس لتدبير النقل ان يمس بحقوق الموظف في رتبته وراتبه وفي هذه الحالة يجب ان يعتبر المستدعي حائزا عند نقله الى ملاك وزارة الداخلية بمقتضى المرسوم 407 تاريخ 4 كانون الثاني سنة 1944 لرتبة وراتب معاون رئيس قلم من الدرجة الثانية وفقا للمرسوم الاشتراعي رقم 269-No I تاريخ 10 كانون الاول سنة 1942 وحيث ان المستدعي يعتبر حائزا على رتبة وراتب معاون رئيس قلم ابتداء من تاريخ قرار محافظ بيروت رقم 479 الواقع في 2 آب سنة 1943 وذلك استنادا الى المواد 15 و14 و13 من نظام موظفي بلدية بيروت الصادر بالقرار 703 وحيث ان قبضه تعويض الصرف من البلدية عن مدة خدماته لديها لا يعتبر رضوخا اذ ان الرضوخ يجب ان يكون صريحا طالما ان القرارات الادارية نافذة وملزمة بذاتها وحيث ان قرار الرفض الضمني الصادر عن البلدية وقرار الرفض الضمني الصادر عن وزارة الداخلية يكون مخالفين للاحكام القانونية المتقدم ذكرها ومستوجبين الابطال