الأحكام

21/12/1962

شورى حكم رقم : 1309 /1962

المحكمة
شورى
الرقم
1309/1962
التاريخ
21/12/1962
الرئيس
جان باز
الأعضاء
عويدات، نون
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مدى قبول تقرير الخبير المعين من قبل قاضي الامور المستعجلة امام القضاء الاداري

-

حيث ان التقارير المنظمة بناء على تكليف من قاضي الامور المستعجلة لا تصلح اداة للاثبات امام القضاء الاداري لوجود نص خاص يعطي رئيس مجلس الشورى ورئيس المحكمة الادارية صلاحية تعيين الخبراء في حالة العجلة يقومون بالتحقيق عن الوقائع التي من شأنها ان تسبب مراجعة لدى القضاء الاداري وحيث ان اعتماد كيفية الاثبات في مذكرة ربط النزاع لا يؤدي الى تجميد وسائل الاثبات بصورة نهائية ذلك ان النزاع يتحدد بالنسبة الى موضوعه وسببه وليس بالنسبة الى كيفية اثباته ولا يشكل طلب الاثبات او التوسع به طلبا جديدا في جميع اطوار المحاكمة وحتى لدى المرجع الاستئنافي

- مسؤولية الدولة عن مد قساطل المياه

-

وحيث ان الدولة تكون بالتالي وحدها المسؤولة عن الاضرار الناجمة عن الاعمال التي قامت بها لمد قساطل مياه نبع الخضيرة دون ان تأخذ الحيطة اللازمة وترفع الاتربة للحؤول دون وقوع الحادث في فصل الخريف حيث كان هطول الامطار امرا طبيعيا وعاديا ووقوعه منتظرا