01/02/1963
شورى حكم رقم : 196 /1963
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 196/1963
- التاريخ
- 01/02/1963
- الرئيس
- جان باز
- الأعضاء
- الزهار، عسيران، عويدات، الصباح، عبود
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- اصول استحقاق الاختصاص للموظف
-
بما ان النص القانوني الذي يرعى موضوع القضية هو المادة 9 من قانون 7 ايار سنة 1957 والمادة 22 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 الصادر في 12 حزيران سنة 1959 ونص الاولى لا يختلف بشيء عن نص الثانية وهو التالي: "تعطى فئات الموظفين في الملاك الدائم -1- المبينة ادناه تعويضا خاصا يحدد كما يلي: 1- لمهندسي وزارة الاشغال العامة والمواصلات ولمهندسي وزارة الداخلية ولمهندسي مصلحة المساحة الفنية ولمهندسي وزارة الصحة العامة ولمهندسي وزارة التصميم العام الحائزين على شهادة الهندسة الحاملين اذنا بمزاولة مهنة الهندسة من وزير الاشغال العامة ولمهندسي وزارة البرق والبريد والهاتف ولمهندسي الآثار وللاثريين وللمهندس مدير التعليم المهني في وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة 40 بالمئة لمن بلغت خدماته في الملاك الدائم ثماني سنوات او اقل 50 بالمئة لمن زادت خدماته في الملاك الدائم عن ثماني سنوات 2- لمهندسي التعليم المهني الحائزين على شهادة الهندسة اذنا بمزاولة مهنة الهندسة من وزير الاشغال العامة وللمهندسين الكيمائيين وللاطباء البيطريين في وزارة الزراعة وللاطباء في وزارة الصحة العامة وللمهندسين الباقين في مختلف الوزارات 30 بالمئة لمن بلغت خدماته في الملاك الدائم ثماني سنوات او اقل 40 بالمئة لمن زادت خدماته في الملاك الدائم عن ثماني سنوات وبما انه ظاهر من هذا النص ان فئات موظفي الملاك الدائم التي خصت بالتعويض الخاص المحدد على الوجه المبين تنتمي الى الفنيين من حملة الشهادات في الهندسة والطب والصيدلة بمختلف الفروع وبما ان الغاية من هذا التعويض هي رفع المستوى المادي لتلك الفئات من الاختصاصيين الذين تحتاج اليهم الادارات العامة لتسيير المصالح الفنية في الدولة او الاشراف عليها او تسهيل حل معضلاتها بما يتوافر لديهم من علم واختصاص وخبرة في تلك الحقول وذلك تشجيعا لمن هم في الخدمة على الاستمرار فيها ولمن هم خارجها على الاقبال عليها بما انه تبين من جدول خدمات المستدعي انه مارس اعمال الهندسة في خدمة الدولة بوظائف معاون ومهندس اصيل ومهندس ممتاز ومهندس عام ومدير ومدير ممتاز ومدير عام من اول آب سنة 1923 حتى 16 تشرين اول سنة 1952 حيث صرف من الخدمة واعيد الى الخدمة محافظا لمدينة بيروت بتاريخ 20 كانون الثاني سنة 1958 وبقي في هذه الوظيفة الى ان وضع تحت تصرف وزير الداخلية بتاريخ 9 تشرين الثاني سنة 1959 واستمر في هذه الوضع الى ان عين مفوضا للحكومة لدى ادارة السكك الحديدية بتاريخ 1959/12/16 وبما ان المجلس يعتبر ان المستدعي قد مارس اختصاصه الفني اثناء عمله محافظا لمدينة بيروت بكل ما يتصل بالوظائف المنوطة بمصلحة الهندسة التابعة له مباشرة (م 180 من المرسوم الاشتراعي رقم 18 تاريخ 12 كانون الثاني سنة 1953) والتي تتولى الشؤون الفنية والتجميل والتنظيم وانه كان في وضع يمكنه من ممارسة العمل الفني اثناء وضعه تحت تصرف وزارة الداخلية بما لدى هذه الوزارة من ادارات فنية متصلة باختصاصه وخبرته وبما ان شروط استحقاق التعويض الخاص موضوع الدعوى تكون متوافرة بالنسبة لكونه مهندسا ولممارسته اختصاصه في الوظيفة على الوجه المبين وبما ان المستدعي قد طلب تحديد هذا التعويض بما يوازي 40 بالمئة استنادا الى البند 2 من المادة 9 من قانون 7 ايار سنة 1957 لداعي انه مارس العمل اكثر من ثماني سنوات