05/12/1962
شورى حكم رقم : 1082 /1962
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 1082/1962
- التاريخ
- 05/12/1962
- الرئيس
- جان باز
- الأعضاء
- عويدات، نون
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- اصول استحقاق تعويض الاختصاص للموظف المهندس
-
حيث ان البند 2 من المادة 22 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12 حزيران سنة 1959 الخاص بنظام الموظفين يخص مهندسي التعليم المهني... والمهندسين الباقين في مختلف الوزارات التابعين للملاك الدائم آ- بتعويض خاص قدره 30 بالمئة لمن بلغت خدماته في الملاك الدائم ثماني سنوات او اقل وحيث ان الدولة لا تعارض في كون المستدعي حاملا الشهادة الهندسية وحيث يتبين من افادة رئيس مجلس الجمارك الاعلى الواردة في كتابه الى وزارة المالية تاريخ 3 شباط سنة 1960 ان المجلس يكلف غالبا احد عضويه الذي يحمل شهادة الهندسة بدراسات فنية تدخل ضمن اختصاصه كمهندس وحيث ان المادة 22 المشار اليها لم تحدد الوظائف التي يستحق شاغلوها من اصحاب شهادات التخصص على سبيل الحصر بدليل ان البند 2 ينص على منح التعويض للمهندسين في مختلف الوزارات وحيث طالما ان المستدعي يحمل شهادة الهندسة ويقوم في وظيفته باعمال رسمية تنشأ عن تخصصه فانه يترتب له تعويض التخصص المحدد بالبند 2 من المادة 22 من المرسوم الاشتراعي 112 تاريخ 12 حزيران سنة 1959 على اساس 30 بالمئة بتاريخ المراجعة من تاريخ تعيينه في وظيفة عضو مجلس الجمارك الاعلى وان قرار الرفض الصادر عن وزير المالية يكون مخالفا هذه المادة ومستوجبا الابطال