الأحكام

20/12/1962

شورى حكم رقم : 1299 /1962

المحكمة
شورى
الرقم
1299/1962
التاريخ
20/12/1962
الرئيس
جان باز
الأعضاء
عويدات، نون
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفعول تنفيذ القرار الاداري على طلب ابطاله

-

حيث انه لم يتبين من الملف ان المدعين تبلغوا مرسوم تصنيفهم حيث ان تنفيذ القرار الاداري غير المبلغ والقابل الطعن امام مجلس الشورى لا يشكل رضوخا لهذا القرار وبالتالي فان قبض المدعين رواتبهم الشهرية لا يحول دون الطعن بالقرار لسبب تجاوز حدود السلطة

- امكانية تقديم مراجعة طعن من عدة اشخاص بموجب إستدعاء واحد

-

حيث ان بحث المراجعة الحالية يؤدي الى تقدير ذات الاوضاع القانونية من حيث الشكل والاساس ويؤول الى ذات النتائج القانونية فتكون المراجعة المقدمة من المدعين في استدعاء واحد مقبولة شكلا

- اصول تصنيف الموظف من حملة الشهادة الفنية

-

حيث ان اجتهاد مجلس الشورى استقر على تفسير نص المادة الثالثة من قانون 1956/04/16 فاعتبر ان الفقرة الرابعة منها قد ساوت بين من يحمل شهادة فنية ومن خدم اربع سنوات او اكثر في الدرجة الاخيرة من الرتبة وهي الدرجة الثانية عشرة من ملاك الهاتف - ب براتب اساسي قدره 145 ليرة لبنانية حيث انه يقتضي تطبيق التفسير الذي اعتمده المجلس فيما يتعلق بالمياومين الذين كانوا في وضع واحد واعتناق المبدأ ذاته في تعيينهم حيث ان المدعين يحملون الشهادة الفنية التي تخولهم حق التعيين في الدرجة الاخيرة من ملاك الهاتف - ب -£