الأحكام

25/01/1963

شورى حكم رقم : 119 /1963

المحكمة
شورى
الرقم
119/1963
التاريخ
25/01/1963
الرئيس
جان باز
الأعضاء
زهار، جريج، عويدات، محمصاني
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مدى اختصاص محكمة حل الخلافات واصول طلب تعيين المرجع عند الخلاف على الصلاحية بين القضاء العدلي والقضاء الاداري

-

حيث ان قرار محكمة الاستئناف تاريخ 14 تشرين الاول سنة 1958 وقرار مجلس الشورى تاريخ 16 تشرين الثاني سنة 1959 بعدم الصلاحية لرؤية هذه الدعوى قد اوجد خلافا سلبيا اوقف سير العدالة فيقتضي فصل هذا الخلاف (المادة 129 من المرسوم الاشتراعي رقم 119) حيث ان محكمة الاستئناف لم تكتف بتحويل الملف اداريا الى مجلس شورى الدولة بل انها فصلت نقطة الصلاحية حيث ان المادة 129 فقرتها الاخيرة لا توجب ان يكون القراران قد اصدرا بالدرجة الاخيرة فقابلية قرار محكمة الاستئناف للتمييز لا تؤثر اذن على وجود الخلاف حيث ان طلب تعيين المرجع يجب ان يقدم خلال السنوات الخمس التي تلي آخر قرار بعدم الصلاحية وقرار مجلس شورى الدولة قد صدر في 16 تشرين الثاني سنة 1959 فتكون المراجعة الحاضرة مقدمة ضمن المدة القانونية وقد جاءت مستوفية باقي شروطها فهي مقبولة شكلا

- مدى اختصاص القضاء الاداري النظر في دعوى التعدي على الملكية الفردية

-

حيث يتبين من لوائح الفريقين ومن المستندات في الملف ولا سيما من كتاب مدير الطيران المدني تاريخ 6 تشرين الاول سنة 1953 ان الدعوى الحاضرة دعوى استحقاق يطالب فيها المدعي بملكية السيارة رقم 8374 ل وبتسجيلها على اسمه وبتعويض عن حرمانه من استعمالها فيكون العمل المشكو منه تعديا لا يمت الى تطبيق النصوص القانونية او النظامية او التعاقدية الادارية باية صلة حيث ان كل تعدي يقع على الملكية الفردية يكون مرجعه القضاء العدلي حيث ان محكمة الاستئناف قد اعلنت اذن خطأ عدم صلاحيتها فيقتضي ابطال قرارها الصادر في 9 ايار سنة 1955