الأحكام

25/01/1963

شورى حكم رقم : 118 /1963

المحكمة
شورى
الرقم
118/1963
التاريخ
25/01/1963
الرئيس
جان باز
الأعضاء
زهار، جريج، عويدات، محمصاني
المصدر
الجامعة اللبنانية

- اختصاص محكمة حل الخلافات عند وجود تناقض بين حكم صادر عن محكمة عدلية وحكم صادر عن محكمة ادارية

-

حيث ان محكمة حل الخلافات تنظر استنادا للمادة 131 من المرسوم الاشتراعي 119 تاريخ 12 حزيران سنة 1959 في تناقض حكمين نتج عنهما تخلف عن احقاق الحق اذا كانا صادرين احدهما عن محكمة قضائية والثاني عن محكمة ادارية واذا فصلا في اساس النزاع في الموضوع الواحد وحيث ان لجنة تخمين التحسين كانت لها صفة المحكمة الادارية في ظل المرسوم الاشتراعي 45 الذي كان يجيز الطعن بقراراتها امام مجلس الشورى بسبب تجاوز حد السلطة وحيث ان المرسوم الاشتراعي 4 تاريخ 30 ت2 سنة 1954 الخاص بالاستملاك قد الغى قانون الاستملاك السابق وجعل من محكمة الاستئناف المدنية مرجعا استئنافيا لقرارات لجنة الاستملاك ونزع عن لجنة التخمين الصفة الادارية بالغاء النص في القانون السابق الذي كان يجيز الطعن بقرارات اللجنة لدى مجلس الشورى بسبب تجاوز حد السلطة وحيث ان المادة 78 من قانون الاستملاك الجديد قد تضمنت احكاما انتقالية تقضي بان تتابع اللجان النظر وفقا للتشريع السابق بالاعتراضات المقدمة لديها قبل نشر التشريع الجديد فتكون معاملة الشرفية موضوع الدعوى الحاضرة التي كانت قيد النظر لدى اللجنة عند صدوره خاضعة لاحكام التشريع السابق بمقتضى المادة 78 المذكورة والقرارات التي تصدر فيها لا تقبل بالتالي المراجعة بطريق الاستئناف لدى المحكمة المدنية المقررة بالتشريع الجديد وحيث ان محكمة الاستئناف المدنية اذ نظرت استئنافا بقرار لجنة التخمين المعترض عليه لدى اللجنة واصدرت قرارا بفسخه وبعدم ترتب الشرفية تعتبر غير ذات صلاحية للنظر بمعاملة خاضعة للتشريع السابق فيكون القرار الذي اصدرته مناقضا لقرار لجنة التخمين الصادر بناء على اعتراض شركة شل والذي قضى برد الاعتراض وبتصديق قرارها السابق وحيث ان تناقض هذين القرارين الصادرين احدهما عن محكمة ادارية والثاني عن محكمة عدلية وقد فصلا في اساس النزاع نتج عنه تخلف عن احقاق الحق ويولي بالتالي محكمة حل الخلافات رفعه وفقا للمادة 131 من قانون مجلس الشورى وحيث ان المراجعة واردة ضمن المدة القانونية فهي مقبولة شكلا حيث انه عند وجود تناقض بين حكمين على الوجه المبين تفصل محكمة حل الخلافات في الاساس بالنسبة الى جميع المتخاصمين وفقا للمادة 132 من المرسوم الاشتراعي 119-959 حيث انه يقتضي ابطال القرارات الصادرة عن محكمة استئناف بيروت في 20 ايلول سنة 1956 وعن محكمة التمييز في 11 حزيران سنة 1959 وعن لجنة تخمين التحسين في 28 حزيران سنة 1954 و23 اذار سنة 1956 وفصل الاساس مجددا