الأحكام

06/12/1962

شورى حكم رقم : 1203 /1962

المحكمة
شورى
الرقم
1203/1962
التاريخ
06/12/1962
الرئيس
جان باز
الأعضاء
عويدات، نون
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفعول تقديم المراجعة لدى مرجع غير مختص على سريان المهلة

-

وحيث انه عندما تقدم المراجعة لمرجع غير صالح فان مهلة قانونية ثانية تبدأ لتقديمها لدى المرجع الصالح مدتها شهران من تاريخ صدور القرار بعدم الصلاحية وحيث ان المراجعة الحاضرة تقدمت للمحكمة الادارية الخاصة ضمن هذه المهلة القانونية الجديدة فتكون لذلك مقبولة شكلا

- امكانية اعتبار العقد الذي تشتري بموجبه احدى الادارات العامة سيارات عقدا اداريا

-

حيث ان مديرية الهاتف قد اشترت السيارات اللازمة للمصلحة بطريقة المناقصة وبالاستناد الى دفتر شروط خاص مؤرخ ومصدق من وزير البريد والبرق والهاتف في 1953/11/14 ومن وزير المالية في 1953/12/02 والى دفتر الشروط العام الذي يحيل عليه دفتر الشروط الخاص وحيث ان المادة الاولى من دفتر الشروط الخاص تحدد عدد السيارات المطلوية وحمولة كل منها كما ان المادة السادسة تفرض للدخول في المناقصة تأمينا قدره عشرة الآف ليرة لبنانية وتأمينا دائما عشرة في المئة من قيمة الالتزام يدفع في مدة خمسة ايام والا اعتبر المتعهد ناكلا وحيث ان هذه الشروط الخارقة بالاضافة الى كون الصفقة قد عقدت من اجل مرفق من المرافق العامة في الدولة تجعل منها عقدا اداريا فضلا عن ان مجرد خضوع صفقة اللوازم لدفتر شروط عام يضعها في مصاف العقود الادارية وحيث انه ما دامت الادارة قد اختارت العقد الاداري من دون العقد المدني لشراء ما يلزمها من السيارات فان هذا العقد يخضع للقواعد المقررة في القانون الاداري

- مفعول اخلال البائع بموجباته المنصوص عنها في دفتر الشروط الخاص على طلب اعادة التأمين اليه

-

وحيث ان تسليم اللوازم لا يعتبر نهائيا ولا تصبح ذمة البائع بريئة حيال الادارة الا بعد ان تثبت لجنة الاستلام ان اللوازم المسلمة موضوع الصفقة التي جاءت موافقة لشروط العقد ولاحكام دفتر الشروط الخاص وما لا يناقضها من دفتر الشروط العام واما في حال تثبت اللجنة من وجود اي اخلال فيها فعليها تطبيق احكام المادة 86 من قانون المحاسبة العامة بتحديد ماهية الموجبات التي يجب فرضها على الملتزم المخل وحيث ان محضر 21 ايلول سنة 1954 لم يتعرض للشروط الخاصة بالحمولة المحددة في دفتر الشروط وقد ظهر هذا النقص فيما بعد عندما وضعت اللجنة محضرا خاصا به في 5 تشرين اول سنة 1954 وحيث ان الشركة المستأنف عليها لا تنكر وجود هذا النقص في حمولة السيارات المحددة وانما تدافع بكون الادارة لم تعلمها به عند تنظيم محضر 21 ايلول وعلى الاكثر بمدة السبعة ايام المحددة بالمادة 446 من قانون الموجبات والعقود وحيث ما دام العقد هو عقد اداري خاضع للقواعد الادارية فان البائع يبقى مرتبطا بتعهداته الى ان تقوم اللجنة بفحص اللوازم ومقارنتها على الحقائق والاوصاف المحددة بدفتر الشروط فاما ان تأتي موافقة لشروطه ويعاد اليه التأمين واما ان تجد فيها اخلالا او نقصا فتفرض عليه الموجبات الموازية للاخلال والنقص وحيث ان التأمين انما فرض لمواجهة هذه الاحتمالات وقد نصت المادة 12 من دفتر الشروط العام المختص بمناقصات الهاتف على ان لا تعاد التأمينات النهائية الا بعد الاستلام النهائي للادوات والمعدات موضوع الالتزام ولا يجري هذا الاستلام الا عند انتهاء مدة الضمان وحيث ان الحكم المستأنف بتطبيقه قواعد القانون المدني على العقد الاداري موضوع الدعوى من دون القواعد الادارية التي ترعاه بصورة صريحة يكون مستوجبا الفسخ