الأحكام

04/04/1963

شورى حكم رقم : 627 /1963

المحكمة
شورى
الرقم
627/1963
التاريخ
04/04/1963
الرئيس
جان باز
الأعضاء
عويدات، عبود
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفهوم الاضرار الناتجة عن الاشغال العامة والاضرار الناشئة عن تنفيذ مصلحة عامة واصول تعيين المرجع الصالح للنظر بالتعويض عنها

-

حيث ان الاضرار المدعى بها في استدعاء المراجعة تنحصر بما يأتي: 1- ان قيام وزارة الاشغال العامة باشغال ادت الى سد مدخل فندق المستدعي بما تراكم من حجارة واتربة 2- تخلف الوزارة عن متابعة شق الطريق دون سبب شرعي 3- تخلفها عن تمكين المستدعي من المرور في قطعة الارض المستملكة لانشاء مدخل لفندقه 4- المماطلة والتسويف وتوقف سير المعاملات والمراجعات في الدوائر الرسمية وحيث ان الامرين الاول والثاني يتعلقان باضرار ناشئة عن اشغال عامة وتدخل في صلاحية المحكمة الادارية الخاصة اما الامر الثالث فهو يختص بالطعن في رفض الوزارة السماح للمستدعي بالمرور في الارض التي استملكتها امام فندقه وهو والامر الرابع يخرجان عن صلاحية المحكمة الادارية الخاصة التي تنحصر في الاضرار الناشئة عن اشغال عامة ولانهما يتعلقان بتنفيذ مصالح عامة يعود امر النظر فيهما اصلا الى مجلس شورى الدولة فيقتضي لذلك فسخ الحكم المستأنف ورؤية الدعوى بطريق الانتقال وحيث انه ليس في التحقيق الذي اجرته المحكمة الادارية الخاصة ولا في ما ادلى به المستأنف ما يدل على ان وضع الاتربة والحجارة بنتيجة تنفيذ الاشغال العامة قد سد مدخل الفندق او مدخل البيت ولم ينشأ بالتالي عن وضعها في مكانها اي ضرر من هذا القبيل فيستحق عنه التعويض وحيث تبين من تقرير الخبير ان الادارة نفذت الالتزام حتى الحد الاخير المقرر له واذا كانت توقفت عن تلزيم القسم الذي يؤدي الى فندق المستدعي فان تأخيرها لا يلزمها باي مسؤولية لعدم ارتباطها باي تعهد تجاه المستدعي يوجب عليها الحكم بهذا العمل الذي يعود الى تقديرها المطلق خارج كل تعهد