18/06/1963
شورى حكم رقم : 1029 /1963
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 1029/1963
- التاريخ
- 18/06/1963
- الرئيس
- جان باز
- الأعضاء
- زهار، عسيران، عويدات، الصباح، عبود
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- حق القاضي بتقاضي راتب العطلة القضائية عن سنة احالته على التقاعد
-
بما ان المستدعي احيل على التقاعد بناء على طلبه بموجب المرسوم رقم 1575 تاريخ 1959/06/22 وقد تبلغ هذا المرسوم في الاول من تموز سنة 1959 وقد بلغ السن القانونية بعد صدور مرسوم الاحالة على التقاعد فعمدت الادارة الى قطع راتبه ابتداء من اول تموز سنة 1959 عملا بالمادة 19 من المرسوم الاشتراعي 112 تاريخ 12 حزيران سنة 1959 وبما انه بالاستناد الى ما تقدم لا يستحق الراتب على شهر تموز سنة 1959 وبما ان المادة 35 من المرسوم الاشتراعي 112 تاريخ 12 حزيران سنة 1959 تقضي باعطاء الموظف بعد انقضاء سنة على تعيينه وفي كل سنة لاحقة يقضيها في الخدمة الفعلية الحق بالاستفادة من اجازة سنوية براتب كامل لمدة عشرين يوما ويستثنى من ذلك الموظفون الذين يستفيدون من العطل القضائية والمدرسين وبما ان الاستثناء ينصب على المدة المحددة للاجازة ولا يشمل حق الاستفادة من العطلة طالما انه يحتفظ به لمن يستفيدون من العطل القضائية والمدرسية وبما ان الغاية من نص المادة 35 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 الصادر في 1959/06/12 فقرتها الرابعة هي تمكين الموظف الذي يخرج من ملاك الدولة ويحرم بفعل الادارة او بفعل القانون من الاستفادة من اجازته ان يستفيد من راتبه عن مدة الاجازة وبما ان العمل قد جرى على ذلك فقد تمشت وزارة المالية على قاعدة عادلة راعت فيها مبدأ المساواة بين جميع موظفي الدولة فطبقت هذه القاعدة على معلمي المدارس الذين تستثنيهم احكام المادة 35 كما تستثني القضاة (راجع قرار مجلس الشورى رقم 313 تاريخ 11 كانون الاول سنة 1959 سليم حنا واكيم) كما طبقت على القضاة كما يتبين من مذكرة رئيس فرع الاستشارات في وزارة العدل بتاريخ 2 شباط سنة 1960 بطلب القاضي السابق الاستاذ راجي الراعي وبما ان احالة المستدعي السيد صوراتي على التقاعد في اول تموز يوليه حق تقاضي رواتب العطلة القضائية البالغة شهرين ونصف