12/09/1963
شورى حكم رقم : 139 /1963
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 139/1963
- التاريخ
- 12/09/1963
- الرئيس
- جواد عسيران
- الأعضاء
- حرفوش، جو خدار
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مدى امكانية الجمع بين عضوية المجلس البلدي وملكية امتياز قائم ضمن البلدية
-
وبما ان المادة 14 فقرتها الخامسة من قانون البلديات الصادر في 27 ايار سنة 1963 تحظر الجمع بين عضوية المجلس البلدي وبين ملكية امتياز كهرباء في نطاق المجلس البلدي الذي يرشح له مالك الامتياز وتنص المادة 37 من هذا القانون على انه:"اذا انتخب عضوا بلديا احد الاشخاص من الوارد ذكرهم في المادة 14 من هذا القانون فعليه ان يختار ضمن مهلة اسبوعين بين العضوية ووظيفته والا يعتبر مقالا حكما وتعلن الاقالة بقرار من المحافظ وبما انه يتبين من الاوراق المبرزة ان المستدعي تنازل فعلا بتاريخ 11 حزيران سنة 1963 لدى الكاتب العدل في بيروت عن حصته الارثية في تركة والده مالك الامتياز من اموال منقولة وعقارات وحقوق بامتيازات وخلافه من اي نوع كان بدون استثناء وان المادة 33 من دفتر شروط الامتياز تنص على ان كل تحويل جزئي او عمومي للامتياز وكل تغيير بصاحب الامتياز لا يمكن ان يتم الا برخصة من وزارة الاشغال العامة وان المديرية العامة لمراقبة الامتيازات والوصاية على مصالح الاستثمار اعدت مشروع مرسوم بتكريس التنازل وقعه وزير الاشغال العامة في 15-07-1963 وارسل الى رئاسة مجلس الوزراء في 17-07-1963 للتوقيع وبما ان المستدعي يعتبر ان تنازله عن الامتياز قبل الانتخاب والمصدق من وزير الاشغال العامة في 15-07-1963 (باعتبار ان 14-07-1963 كان يوم عطلة الاحد) يستدعي اعتباره غير جامع بين عضوية البلدية وملكية الامتياز او على الاقل مختارا ضمن مهلة الاسبوعين من الانتخاب عضوية البلدية وان لا لزوم لاصدار مرسوم بتكريس التنازل وان المحافظ قد استند في قراره على كتاب صادر في 05-07-1963 عن مديرية مراقبة الامتيازات اي قبل انتهاء مهلة الاسبوعين المشار اليها فكان قراره سابقا لاوانه وبما ان المجلس يعتبر ان ما يتذرع المستدعي به جدي يبرر وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وان بذلك يراعى ايضا استمرار المصلحة العامة.