الأحكام

22/05/1963

شورى حكم رقم : 911 /1963

المحكمة
شورى
الرقم
911/1963
التاريخ
22/05/1963
الرئيس
بولس الزهار
الأعضاء
العياش، الصلح
المصدر
الجامعة اللبنانية

- صحة الخصومة بوجه الدولة عند رفض المحافظ منح الترخيص للمؤسسة المصنفة

-

حيث ان اقامة هذه المراجعة بوجه الدولة-وزارة الداخلية-يشكل الخصومة الصحيحة لان حق الترخيص ورفضه في قضايا المحلات المصنفة يمارسه محافظ مدينة بيروت بوصفه ممثلا للدولة لا للبلدية وذلك بمقتضى المادة 18 من المرسوم الاشتراعي رقم 116 معطوفة على احكام المرسوم الاشتراعي رقم 21 المتعلق بالمحلات الخطرة.

- شروط إعطاء الترخيص للمؤسسة المصنفة

-

حيث ان المادة 9 من المرسوم الاشتراعي رقم 21 اوجبت اجراء تحقيق للموافقة او عدمها بشأن الترخيص لمحلات الصنف الثاني ونصت المادة 10 التالية على ابلاغ ملحوظات المحقق لصاحب العلاقة الذي يمكنه الرد عليها وعلى احالة الملف بالنتيجة الى اللجنة الصحية التي يحق ايضا لصاحب العلاقة ان يدلي باقواله امامها وعلى ان يبلغ قرار اللجنة اليه ليتمكن من تقديم ملاحظاته عليه لمدير الصحة الذي يقوم المحافظ مقامه كما تقدم آنفا وحيث ان محل المستدعي مصنف من الفئة الثانية وحيث لا يظهر ان الادارة تقيدت بنص المادة 10 المذكورة فيكون قرارها بالرفض مشوبا بتجاوز حد السلطة.