12/01/1926
شورى حكم رقم : 68 /1926
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 68/1926
- التاريخ
- 12/01/1926
- الرئيس
- اوغست باشا اديب
- الأعضاء
- الحلبي، مازاس
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شروط تعويض الملتزم عن النقص في الاشغال
-
حيث ان المادة الواحدة والثلاثين من دفتر الشروط العمومية تتضمن نصا يتعلق بالنقص في مجموع الاشغال بينما المادة الثانية والثلاثون من الدفتر ذاته تتناول بعكس ذلك التعديلات التي يجري ادخالها في اهمية بعض انواع الاشغال بحيث ان الكميات الواردة في قائمة التقديرات تزيد او تنقص باكثر من ربعها وحيث يتبين مما تقدم انه لاجل تطبيق المادة الثانية والثلاثين المذكورة يجب ان ينظر لا الى الفرق الحاصل بين مجموع التقديرات الاصلية وبين القيمة النهائية لمجموع الاشغال (اي الفرق الحاصل بين 6702 و5789 ليرة سورية) بل الى التغييرات التي ادخلت على كمية كل نوع من انواع الاشغال على حدة وحيث ان المستدعيتين محقان بادعائهما ان التغييرات التي ادخلت على جدول تخمينات الاشغال بزيادة كمية الردم وتنقيص كمية البناية تبرر طلب تعويض من قبل الملتزم رغما عن انه يوجد توازن بين جزء من الزيادة وجزء من التخفيض وان مجموع تكاليف الاشغال لم يتعدل باكثر من 25 بالماية
- مفعول تفرغ الملتزم عن حقوقه
-
وحيث انه ولو كانت عقود الشراكة التي وقعها الملتزم لا تقع تحت حكم المادة التاسعة من دفتر الشروط العمومية التي تقضي بعدم جواز التنازل عن جزء او عدة اجزاء من الالتزام الى شخص واحد غير ان الادارة لها الحق الصريح في عدم التقيد باتفاق عقد بدون موافقة وحيث ان الادارة لم تقف هذا الموقف ازاء نجيب افندي رزق ولم تعترض على حقه في ان يحل محل فؤاد افندي البعقليني (راجع كتاب نظارة النافعة الى دولة الحاكم المؤرخ في 9 كانون الثاني سنة 1925 ومذكرة رئيس المهندسين وتقريره المؤرخ احدهما في 27 كانون الثاني سنة 1925 والثاني في 6 شباط سنة 1925