08/05/1926
شورى حكم رقم : 12 /1926
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 12/1926
- التاريخ
- 08/05/1926
- الرئيس
- اوغست باشا اديب
- الأعضاء
- الحلبي، مازاس
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- المرجع المختص للنظر بالاعتراض على الضرائب ومهلة الاعتراض
-
وحيث ان المادة 56 من القرار رقم 2979 تنص على عدم قبول الاعتراضات على القضايا المتعلقة بتجاوز حدود الوظيفة والمفصول فيها قبل انشاء مجلس الشورى وان هذا النص المختص بقضايا تجاوز حدود الوظيفة والمفصول فيها قبل انشاء مجلس الشورى وان هذا النص المختص بقضايا تجاوز حدود الوظيفة فقط لا ينطبق على الاعتراضات التي وان تكن تقدمت بدون مسوغ بصفة طلب فسخ فهي بالحقيقة طلبات تنزيل او تخفيض ضريبة وحيث ان لمجلس الشورى الصلاحية للنظر في اعتراض متعلق بالضريبة المطروحة على بيع الدخان بموجب القرار رقم 562 وحيث وان كانت الفقرة الاولى من المادة 3 من القرار 2668 لم تذكر بوجه خاص الا القضايا المختصة بالضرائب المقررة غير ان المادة 13 المذكورة لم يقتصر حكمها على الاحوال المبينة فيها فان الجملة الاولى منها تنص على ان مجلس الشورى يفضل بوجه غير قابل الاستئناف في جميع القضايا التي تنجم عنه تفيد اعمال المصالح العامة فيستفاد من هذا النص ان الشارع اراد ان يوجد مرجعا للاعتراضات في جميع القضايا الادارية وخول مجلس الشورى الصلاحية للفصل في هذه الاعتراضات فيكون له بنوع خاص حق النظر في جميع الاعتراضات المتعلقة بالضرائب والتي لم يجعلها القانون من صلاحية المحاكم القضائية وحيث ان الشروط والمدة المنصوص عليها في المادة الخامسة من القرار 562 لتقديم طلب الاعتراض لا يمكن والحالة هذه تطبيقها على الاعتراض المرفوع الان للمجلس وحيث ان المدة التي تتراوح ما بين 26 تشرين الاول سنة 1924 اي تاريخ تبليغ القرار المعترض عليه وبين 28 شباط سنة 1925 التاريخ الذي فيه جعل القرار رقم 2979 نافذا ومعمولا به وبعد الموافقة عليه من لدن فخامة المفوض السامي لا يجب اعتبارها كانها مضت من اصل المدة القانونية لا بل يجب اعتبار الاعتراض الذي تسجل في 11 نيسان سنة 1925 مقدما ضمن المدة القانونية