الأحكام

26/08/1926

شورى حكم رقم : 1106 /1926

المحكمة
شورى
الرقم
1106/1926
التاريخ
26/08/1926
الرئيس
شفيق الحلبي
الأعضاء
فونتانا، الصلح
المصدر
الجامعة اللبنانية

- الصفة القانونية للاعمال التي تقوم الحكومة بتلزيمها

-

وحيث ان المادة 108 من اصول المحاكمات الحقوقية لا توجب على المتعهد المتخلف عن القيام بتعهده او تأخر عن القيام به اذا كان ذلك ناجما عن سبب اضطراري ليس في وسعه دفعه فينتج عن ذلك ان القانون نظر الى السبب الاضطراري نظرة استثنائية ولم يوجب على المتعهد المتخلف عن القيام بتعهده من اجل هذا السبب الاضطراري متابعة تعهده وحيث انه من الجهة القانونية يجب ان ينظر في بادىء ذي بدء الى ارادة المتعاقدين ونيتهما حين اجراء العقد اذ ان العبرة للمعاني لا للالفاظ والمباني وحيث ان المتعاقدين قدرا حين اجراء العقد الحالة الاقتصادية المرافقة لذلك الزمن واتفقا على شروط العقد ضمن تلك الظروف الاقتصادية وان تغيير هذه الظروف تغييرا بعيد النسبة والاحتمال يوقع خللا في ارادتهما وتشويها في مقصدهما الحقيقي فيفقد التوازن والتناسب بين اجزاء العقد

- شروط التعويض على الملتزم في حال تغيير الحالة الاقتصادية

-

وحيث ان الحكومة بتلزيمها عملا من الاعمال او مصلحة من المصالح العامة لا تقصد الاتجار ولا تسعى وراء الربح بل لتخفف عنها شغلا يستوجب نفقات جديدة للقيام به وللسهر عليه فتنيب عنها متعهدا يقوم به ضمن الشروط الموضوعة من قبلها فلا يمكن والحالة هذه اعتبار الالتزام عملا تجاريا خاضعا للتقلبات والمفاجآت التجارية وحيث ان زيادة او نقص عدد السجناء لا يؤثر في الالتزام وليس من شأنه ان يزيد او ينقص من خسائر الملتزم اذا لم يكن تفاوت بين الاسعار حين اجراء العقد وفي خلال تنفيذه غير انه اذا كان من تفاوت بين الاسعار كما تبين وسبق لنا شرحه آنفا فزيادة عدد السجناء مع ارتفاع الاسعار تزيد موقف الملتزم حراجة اذ بزيادة عدد الاخراج يزيد مجموع خسارته وحيث ان ارتفاع الاسعار فاحشا وزيادة عدد السجناء زيادة غير منتظرة يفقد التناسب بين اجزاء العقد ويوقع بالملتزم خسائر لم يحسب لها الفريقان حسابا حين اجراء العقد ويشوه ارادة المتعاقدين اذ لم يكن في قصد الحكومة ايقاع الضرر في الملتزم ولم يكن في نية الملتزم ان يقدم على عمل يعود عليه بالخسائر وحيث انه من قبيل الاستئناس بحث عن الطريقة المتبعة من مجلس الشورى الفرنسي في مثل هذه الحالة فوجد ان المجلس المذكور اصدر قرارات عديدة تقضي بتعويض على الملتزم اذا صادف اثناء قيامه بالالتزام صعوبات ناتجة عن تغيير في الحالة الاقتصادية لا حول له فيه واسباب قاهرة لم يكن في وسعه دفعها وظروف لم يقدر احتمال وقوعها عند اجراء عقد الالتزام ولو صرح في دفتر الشروط وصلب العقد انه لا يحق له مهما كانت الظروف ومهما طرأ من التغييرات على الحالة الاقتصادية ان يطالب بتعويض ما