الأحكام

06/09/1944

شورى حكم رقم : 51 /1944

المحكمة
شورى
الرقم
51/1944
التاريخ
06/09/1944
الرئيس
وفيق القصار
الأعضاء
كحيل، الاحدب
المصدر
الجامعة اللبنانية

- حق الاجير المالي عند صرفه من الخدمة

-

بما ان قانون التقاعد الصادر في 12 نوار سنة 1931 والذي حل محله المرسوم الاشتراعي رقم 338 المؤرخ في اول اذار سنة 1943 يسري على موظفي الدولة الداخلين في ملاكاتها فيستحقون راتبا تقاعديا او تعويض صرف ضمن الحدود والشروط المعينة في تينك القانونين وهذان لا يطبقان بحق عمال المياومة او العمال الذين يستخدمون في دوائر الدولة بصفة موقتة او لاشغال معلومة فهؤلاء يخضعون لاحكام القانون العام وبما ان القانون العام الذي عين كيفية فسخ عقد الاستخدام ونتائج هذا الفسخ هي احكام المادتين 652 و656 من قانون الموجبات المعدلتين بقانون 27 نوار سنة 1937 وبما ان التعويض المذكور يسقط بمضي الزمن المقرر لديون الخزينة اي بمرور خمس سنوات ولم تنقض هذه المدة على استحقاق المستدعي للتعويض المذكور