الأحكام

24/11/1954

شورى حكم رقم : 60 /1954

المحكمة
شورى
الرقم
60/1954
التاريخ
24/11/1954
الرئيس
وفيق القصار
الأعضاء
صباغه، طباع
المصدر
الجامعة اللبنانية

- التعويض عن المواد الغذائية الصادرة والقانون المطبق

-

في مدى شمول المرسوم الاشتراعي رقم 217 تاريخ 1942/09/11 وانطباقه على حالة المدعي وبما ان هذا المرسوم الاشتراعي صدر كما يستفاد من مقدمته لتسوية مصادرات السكر والارز التي جرت قبل نشره لعدم اقترانها بحكم من القضاء وبسبب توقيف النظر في المخالفات المتعلقة بنظام التصريح الاجباري وبما ان الادارة تنكر على المدعي الحق بالاستفادة من تلك الاحكام وبداعي انه حصل اتفاق بينها وبينه على الثمن وقد قبضه قبل نشر المرسوم الاشتراعي وصيرورته نافذا فلا سبيل له الى الرجوع عن هذا الاتفاق والمطالبة بالاستفادة من احكام المرسوم الاشتراعي الآنف الذكر وبما انه يتضح مما تقدم ان المعاملات التي اجراها المدعي لم تتعد حد العرض وان هذا العرض لم يقترن بالقبول الا بتاريخ مصادقة وزير التموين على اقتراح رئيس الديوان بقبول التسوية وتوقيعه الاذن بصرف القيمة المتفق عليها وبماانه قبل هذه المعاملة الاخيرة لم ينعقد الاتفاق بين وزارة التموين والمدعي على سعر الارز المصادر من محله وقد كان صدر المرسوم الاشتراعي رقم 217 فأقر حقوقا لاصحاب كميات السكر والارز المصادرة لا يمكن حرمانهم اياها الا باتفاق واسقاط صريح لاحق وبما ان قبض المدعي القيمة في 14 ايلول سنة 1942 اي بعد صدور المرسوم الاشتراعي بيومين لا يستفاد منه اسقاط لحقه في الاستفادة من احكامه لانه كان يجهل صدور المرسوم الاشتراعي اذ لم يكن قد نشر بعد في حين ان هذا الامر كان معلوما من وزارة التموين لان المرسوم الاشتراعي صدر بناء على اقتراحها وبما ان السعر الذي حاسبت به وزارة التموين المدعي لا يتفق وغاية المشترع المتوخاة من المرسوم الاشتراعي السالف الذكر وبما اان مطالبة المدعي بفرق السعر الذي باعت به وزارة التموين الارز من الاهالي بتاريخ المصادرة والبالغ 78 قرشا لبنانيا في محلها ودعواه في هذا الشأن مستوجبة الحكم