15/03/1945
شورى حكم رقم : 12 /1945
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 12/1945
- التاريخ
- 15/03/1945
- الرئيس
- وفيق القصار
- الأعضاء
- صباغه، طباع
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- تقديم الدعوى الى مرجع غير مختص
-
بما ان الادارات العامة اذا كانت غير مسؤولة في ادارة المصالح العامة عن الاضرار بمقتضى القواعد الحقوقية التي تجعل رب العمل مسؤولا عن الاضرار الحاصلة للاجير في اثناء قيامه بعمله فان مبادىء الحقوق الادارية تجعل الادارة مسؤولة عن الخطأ الحاصل في الوظيفة اي المرتكب من قبل الموظف في اعمال وظيفته وبما ان البلدية مسؤولة عن عمل الجاويش وامين الصندوق تكليف المغدور العمل في الجورة بدون ان يستوثقا من ان العمل فيها يضمن سلامة العملة وبما ان حادث الوفاة حصل عن تصرف الجاويش على الوجه المبين في سبيل اشغال الترميم التي كانت تجريها البلدية فكانت هذه الدائرة مسؤولة عن الحادث المذكور وملزمة بالتعويض عن اضراره
- مسؤولية البلدية عن الحادث اللاحق باحد عمالها اثناء حفر الجورة
-
بما ان المدعية وقعت عريضة موجهة الى قائمقام المتن بصفته رئيس بلدية برج حمود مؤرخة في 29 نيسان سنة 1937 اسقطت بموجبها كل حق ودعوى عن تلك البلدية تتعلق بمقتل زوجها كما اسقطت حقها في مراجعة المحاكم الادارية في الموضوع ذاته وبما ان هذا الاسقاط جرى بحضور ثلاثة شهود احدهم ارمني وقعوا في ذيل العريضة وصادق على تواقيعهم وعلى توقيع المدعية مختار الارمن لبرج حمود وبما انه لا يسمع بعد هذه المعاملة من المدعية قولها ان امضاءها على عريضة الاسقاط اخذ منها اغفالا كما ان مضايقتها بالحبس استيفاء لرسوم الدعوى الجزائية على فرض ان الاسقاط اخذ منها في ذاك الظرف لا تشكل اكراها مفسدا لرضاها وبالتالي لمعاملة الاسقاط في الاسقاط بالنسبة الى ولدها القاصر بما ان عريضة الاسقاط لا تشتمل على الصيغة التي وقعتها بها المدعية وبما انه لا يمكن ان يستنتج من ذلك انها وقعتها بصفتيها معا اي باصالتها عن نفسها وبوصايتها على ولدها القاصر لان الاسقاط لا يؤخذ بالاستنتاج فضلا عن انها لم تكن لها صفة الوصي بعد وعن ان الوصي لا يملك اسقاط حق القاصر بدون اذن القاضي وبما ان الدعوى بالنسبة الى ولدها داوود القاصر لا تزال قائمة ومسموعة قانونا