19/10/1945
شورى حكم رقم : 40 /1945
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 40/1945
- التاريخ
- 19/10/1945
- الرئيس
- وفيق القصار
- الأعضاء
- صباغة، طباع
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شروط فرض رسم الدلالة عن البيوع
-
وبما ان الرسم المفروض بموجب المادة المذكورة على المبيعات بالمزاد العلني هو رسم دلالة droit de Criee اي رسم مناداة تحصل بواسطة مأمور البلدية كما يستفاد من تسمية الرسم الوارد في المادة من جهة ومن اشتراط هذه المادة معاونة مأمور البلدية في عملية البيع من جهة اخرى وبما ان البيع بطريقة الظرف المختوم وان يكن علنيا يحصل بعد الاعلان عنه في الصحف ويشترك فيه جميع الراغبين في الشراء الا انه لا يجري بطريقة المناداة ولا يتطلب معاونة دلال البلدية ليستحق عنه رسم الدلالة للبلدية وبما ان قرار بلدية جل الديب بمطالبة المستدعي بالرسم عن شرائه من وزارة التموين سبعين طنا من الزيت موجودا في برج حمود هو في غير محله ومستوجب الابطال