الأحكام

23/04/1998

شورى حكم رقم : 481 /1998

المحكمة
شورى
الرقم
481/1998
التاريخ
23/04/1998
الرئيس
سليم سليمان
الأعضاء
معكرون، عماطوري
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفهوم القوة القاهرة كسبب لفسخ عقد الالتزام

-

بما ان الجهة المستدعية تدلي بانها بذلت كل جهد لاستيراد المولد ونقله وان الظروف الامنية حتمت ادخاله الى مرفأ سلعاتا وهو في كل حال كان تحت سيطرة الدولة ورغم ذلك اقدمت عناصر مسلحة على اخذه. وانها - اي المستدعية قامت بالاتصالات الممكنة لاسترداده دون جدوى واضافت بان اذا تعذر على اجهزة الدولة منع اخذه عنوة فمن الاولى ان يتعذر عليها هي استرداده وتقديمه انفاذا لالتزامها. وبما ان ما تدلي به المستدعية يفسر ويكيف على انه طلب بفسخ العقد لاستحالة تنفيذه بفعل القوة القاهرة. وبما انه ولئن كانت القوة القاهرة بمفهومها العادي العام لا تقوم الا بتوافر العنصرين آنفي الذكر فان الفقه والاجتهاد توصلا الى القول بقوة قاهرة من نوع خاص ومفهوم خاص تقوم على طارىء غير متوقع يؤدي الى خلل فادح في التوازن المالي لمعاقد الادارة ويجيز له طلب فسخ العقد وان كان التنفيذ غير مستحيل. وبما ان خصوصية القوة القاهرة بالمفهوم آنف الذكر من حيث الشروط ترتب نتائج خاصة بحيث تجيز طلب الفسخ دون مسؤولية طرفي العقد. وبما ان من الثابت ان المستدعية قد بذلت ما استطاعت للتنفيذ وانه تعذر عليها استكماله بفعل الغير الذي لم يكن لا سبيل لرده من قبلها فضلا عن قيامها بكل جهد لاسترداده دون جدوى. الامر الذي يجعل الزامها مجددا بتوفير بديل عنه ارهاق مخل بصورة فادحة في التوازن المالي للعقد.

- شروط مسؤولية الدولة في الظروف الاستثنائية

-

وبما ان الاحداث الامنية التي كانت تعصف بالوطن عموما ومنطقة الشمال بصورة خاصة كانت تفوق قدرة الدولة على الحسم فضلا عن ان تقدير تدخل القوة النظامية ان لجهة جدواه او انعكاساته على الوضع العام امر يعود تقديره للدولة باجهزتها المختصة وهو امر يتجاوز مقتضيات التقدير التي تسمح للقضاء بممارسة رقابته. وبما ان الفقه والاجتهاد مستقران على اعتبار الدولة غير مسؤولة على اساس الخطأژوبدونه عن اضرار الاعمال الناشئة عن الظروف الاستثنائية ومنها الاعمال الحربية ما لم يتقرر ذلك بنص تشريعي. الامر غير المتوفر في القضية الراهنة.