13/05/1998
شورى حكم رقم : 502 /1998
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 502/1998
- التاريخ
- 13/05/1998
- الرئيس
- اسكندر فياض
- الأعضاء
- فريفر، الراسي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- اختصاص مجلس شورى الدولة للنظر في طلب التعويض من جراء احتلال العقار من قبل الجيش
-
بما انه من الثابت ان احتلال بناء المستدعي من قبل الجيش حصل في ظروف استثنائية املته مقتضيات عسكرية وانتشار عملاني دفعت مجموعة من العسكريين لاشغال بناء المستدعي وبما ان هذا الاحتلال الحاصل اثناء ظروف امنية استثنائية من شأنه ان يجعل القضاء الاداري صالحا للنظر بطلب التعويض الناشىء عن هذا الاحتلال ويقتضي رد الدفع المتعلق بعدم الاختصاص وفاقا لما استقر عليه اجتهاد هذا المجلس - قرار رقم 379 تاريخ 1984/2/13 مجلة القضاء الاداري 1985 ص 294 ثانيا: في لاصفة والمصلحة للادعاء بما ان المستدعي يملك 1600 سهم من العقار رقم /1013/ مزعة السياد - قرطبا وبما ان النزاع لا يدور حول مسألة ادارة العقار المذكور بل يتناول الحد من حق الملكية من جراء الاحتلال وبما ان كل شريك في ملكية العقار يتمتع بالصفة اللازمة وله المصلحة المشروعة والمحمية للادعاء ثالثا: في الشكل بما ان المراجعة واردة ضمن المهل القانونية وهي تتضمن نفس المطالب والاسباب الواقعية والقانونية الواردة في مذكرة ربط النزاع تاريخ 17/12/1988 والتي رفضها وزير الدفاع الوطني بقراره تاريخ 25/1/1989 رابعا: في الاساس بما ان المستدعي طلب اعطاء القرار بالزام المستدعى ضدها باخلاء البستان والبناء القائم عليه وبالتعويض عن الاشغال والاضرار آ- لجهة اخلاء البستان والبناء: بما انه ثبت من المستند المرفق بلائحة المستدعى ضدها تاريخ 25/4/1995 انه بتاريخ 17/9/1989 تم اخلاء البناء القائم على عقار المستدعي بصورة نهائية وشاملة وسلم الى مالكه بنفس المواصفات التي استلم فيها وبما انه من الثابت ايضا ان البستان كان بعهدة المستدعي الذي استغل الاراضي الزراعية وذلك حسبما تبين من الكتاب الصادر عن قيادة الجيش - اركان الجيش للعديد رقم 9898 تاريخ 19/3/1988 والموجه الى المستدعي بانه "يتعذر عليها اخلاء البناء لاسباب عملانية وبالتالي يمكنكم استغلال الاراضي الزراعية الباقية من العقار دون اعتراض القوة المتمركزة في المنطقة" كما ورد في تقرير الخبير ان المستدعي كان ينتقل يوميا الى بستانه ويستعمل ارضه وبما ان المراجعة اصبحت دون موضوع لجهة طلب اخلاء البناء والبستان ب - لجهة المبالغ المبالغ بها بما ان اشغال البناء حصل من شهر آب 1985 حتى 17/9/1989 اي ما يعادل اربع سنوات ونصف شهر تقريبا وبما ان البناء المعني يقع ضمن الاراضي الزراعية ويقتصر الى مواصفات البناء وبما انه - على ضوء تقرير الخبير وبالاستناد الى معطيات الملف - وعملا بحق التقدير المطلق العائد للهيئة الحاكمة ان التعويض المتوجب دفعه لمالك العقار من جراء اشغال البناء يحدد بمبلغ مليونين ليرة لبنانية لا غير وبما ان المستدعى يملك /1600/ سهم من اصل /2400/ سهم في العقار رقم /1013/ مزرعة السياد - قرطبا لذلك تبلغ حصته 000 2000
- 1600/2400= /333 , 333 , 1/ ل ل وبما ان قرار الرفض الصادر عن وزير الدفاع الوطني في 25/1/1989 في غير محله لجهة التعويض وبما انه يقتضي الزام الجهة المستدعى ضدها بان تدفع للمستدعي مبلغ اجمالي ونهائي قدره مليون وثلاث مئة وثلاث وثلاثين الفا وثلاث مئة وثلاث وثلاثين ليرة لبنانية كتعويض من جراء اشغال البناء وبما ان اجتهاد هذا المجلي قد استقر على عدم الاخذ بعامل تدني العملة وبما انه يقتضي رد سائر المطالب الزائدة او المخالفة