الأحكام

01/06/1998

شورى حكم رقم : 595 /1998

المحكمة
شورى
الرقم
595/1998
التاريخ
01/06/1998
الرئيس
جوزف شاوول
الأعضاء
صادر، بوجي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- امكانية اعطاء رجال الضابطة الجمركية بدل البسة عسكرية

-

بما ان المستدعين من رجال الضابطة الجمركية يطلبون ابطال قرار الرفض الضمني الصادر عن وزارة المالية - المجلس الاعلى للجمارك - والمتضمن رفض دفع البدل المستحق لهم عن الالبسة العسكرية التي لم تؤمنها لهم الادارة خلال السنوات 1975 - 1986 اسوة برفاقهم في المصالح الادارية وبما انه وكما في سائر القوى المسلحة او القوى المشابهة لها كرجال الضابطة الجمركية فانه يتوجب على الادارة تأمين الالبسة العسكرية لرجالها وهذا ما اكدته المادة 82 وما يليها من القرار رقم 438 تاريخ 1983/04/27 المتعلق بنظام البسة رجال الضابطة الجمركية حيث عدد النظام الالبسة والتجهيزات التي تؤمنها الدولة لرجال الضابطة الجمركية وبما ان امتناع الادارة عن الجواب على المراجعة على الرغم من تكليفها بذلك من شأنه ان يحمل المجلس على استجابة طلب المستدعين خاصة وان الادارة لم تدحض ما ادلى به المستدعون لا سيما لجهة عدم مساواتهم بزملائهم في الادارة ودفع بدل الالبسة لهم وبما انه يقتضي ابطال قرار الرفض الضمني المطعون فيه والقول بحق المستدعين بتقاضي بدل عن الالبسة التي كان على الادارة تأمينها لهم خلال السنوات من 1975 حتى 1986 ضمنا على ان يحسب لهم هذا البدل وفاقا للقواعد والاصول المعمول بها بتاريخ استحقاق البدل السنوي عن الالبسة