الأحكام

14/05/1998

شورى حكم رقم : 523 /1998

المحكمة
شورى
الرقم
523/1998
التاريخ
14/05/1998
الرئيس
جوزف شاوول
الأعضاء
فريفر، عويدات
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مهلة الطعن في القرارات التأديبية وشروط قطع المهلة

-

بما ان المستدعية تطلب ابطال القرار رقم 4 تاريخ 21/1/1997 المتضمن حسم راتبها تأديبيا عن ثلاثة ايام وبما ان الدولة تدلي بورود المراجعة خارج المهلة القانونية لان المراجعة الادارية لا تقطع المهلة المتعلقة بالقضايا التأديبية وبما انه وباستثناء النصوص القانونية او التنظيمية المحددة اصولا معينة فان كل قرار اداري وفي المهلة المحددة للمراجعة القضائية بشأنه يمكن ان يكون موضوع مراجعة ادارية قاطعة لتلك المهلة اكانت حاصلة امام السلطة التي اصدرته ام امام السلطة التي تعلوها Considerant que sauf le cas ou les dispositions legislatives ou reglementaires ont organise des procedures particulieres toute decision administrative peut faire l'objet dans le delai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux d'un recours gracieux ou hierarchique qui interrompt le cours dudit delai.... C.E Sect 10 juillet 1964 Centre - medico - pedagogique de Beaulieu Dalloz 1965 p 84 وبما ان مجلس شورى الدولة ذهب الى ان اثر انقطاع المهلة الناتج عن المراجعة الادارية يشمل ايضا المهل الاخرى الخاصة ببعض المراجعات كمراجعة الابطال ضد القرارات الادارية التأديبية ومعتبرا انه اذا كان القرار المطعون فيه قرارا تأديبيا وبصفتيه هاتين فان المراجعة بشأنه هي مراجعة ابطال تخضع لجهة مهلة المراجعة المحددة بثلاثين يوما من تاريخ التبليغ ولجهة حالات انقطاع المهلة ذات الاحكام المنصوص عليها في نظام مجلس شورى الدولة وبما انه وبحسب المادة 112 من نظام مجلس شورى الدولة يجب تقديم الطعن في القرار التأديبي في مهلة ثلاثين يوما تلي التبليغ وبما انه اذا كانت هذه المهلة تنقطع بتقديم مراجعة ادارية الى السلطة التي اصدرت القرار او الى السلطة التي تعلوها فان المادة 71 من نظام مجلس الشورى التي تنص على هذا الامر توجب ان تكون المراجعة الاسترحامية او المراجعة التسلسلية قد قدمت ضمن مهلة المراجعة القضائية اي ضمن مهلة الثلاثين يوما المشار اليها (قرار رقم 996 تاريخ 28/10/1968 مخائيل انطونيوس حداد/الدولة - وزارة التربية الوطنية) وبما ان المراجعة الادارية المقدمة من المستدعي من شأنها قطع مهلة المراجعة واعطاء الادارة مهلة شهرين جديدين للجواب والمستدعية مهلة ثلاثين يوما لتقديم مراجعتها لدى مجلس شورى الدولة عند صدور قرار الرفض الضمني ام ابلاغها قرار الرفض الصريح (قرار رقم 134 تاريخ 4/12/1997 بلال فاروق الرفاعي/بلدية طرابلس) وبما انه من الثابت ان المستدعية تبلغت القرار المطعون فيه بتاريخ 3/3/1997 وتقدمت بمراجعة ادارية بشأنه بتاريخ 12/3/1997 ضمن مهلة الثلاثين يوما القانونية وان قرارا ضمنيا بالرفض نتج عنها بتاريخ 12/5/1997 فتكون المراجعة الحاضرة المقدمة بتاريخ 11/6/1997 واردة ضمن المهلة القانونية تطبيقا لنص المادة 71 من نظام مجلس شورى الدولة وبما ان المراجعة جاءت مستوفية سائر الشروط الشكلية اللازمة فهي مقبولة شكلا

- مفعول عدم ابلاغ الموظف الملف التأديبي قبل فرض العقوبة التأديبية عليه

-

بما ان المستدعية تدلي بان القرار المطعون فيه مخالف للاصول الجوهرية لاتخاذه دون افساح المجال لها للدفاع عن نفسها والدولة لم تدحض هذا القول بل تدلي بان واجب ابلاغ الموظف الملف التأديبي غير منصوص عليه في ما يتعلق بقرارات العقوبة من الدرجة الاولى وبما انه يتوجب على كل سلطة قضائية ام ادارية منحها القانون صلاحية بفرض عقوبات تأديبية ان تبلغ الموظف قبل ان تتخذ بحقه عقوبة من شأنها الحاق الضرر به التقارير او المعلومات او المستندات الموجودة بحوزتها والتي بنظرها تدينه كي يتمكن هذا الموظف من بيان اقواله والدفاع عن نفسه (يراجع على سبيل المثال: القرار رقم 129 تاريخ 17/4/1979 محمد ابو مرعي/الدولة - وزارة الاعلام) Auby et Drago: Traite de contentieux Administratif 3eme Edit 1984 Tome II No 1211 Odent: Contentieux Administratif Edit 1980-1981 p 1887 et S et 2136 et S وبما ان مجلس شورى الدولة يعتبر تلك الاجراءات المتضمنة ابلاغ الموظف الملف قبل ادانته المعلومات المتوافرة لدى السلطة التأديبية بغية الدفاع عن نفسه من الاصول الجوهرية لتعلقها بالمبادىء العامة التي يؤدي عدم احترامها الى ابطال القرار التأديبي وبما انه ثابت من مجمل ملف المراجعة ان الادارة لم تتخذ اية اجراءات لتبليغ المستدعية المخالفة المنسوبة اليها بحيث لا يمكن القول ان المستدعية اطلعت على المآخذ المنسوبة اليها في متن القرار لابداء دفاعها مما يجعل القرار المطعون فيه مستوجبا الابطال لمخالفته مبدأ حق الدفاع عن النفس الذي اقرته المبادىء العامة العليا التي انزلها الاجتهاد منزل النص التشريعي غير المكتوب وبما ان القرار المطعون فيه يكون والحال هذه مستوجبا الابطال لعدم ارتكازه على اساس قانوني صحيح