الأحكام

29/10/1998

شورى حكم رقم : 61 /1998

المحكمة
شورى
الرقم
61/1998
التاريخ
29/10/1998
الرئيس
عزت الايوبي
الأعضاء
عيد، بوجي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مهلة المراجعة المقدمة من الموظف الذي يطالب بالدرجة الاستثنائية الممنوحة للموظفين على الراتب

-

بما ان المستدعي يطالب بالاستفادة من الدرجتين الاستثنائيتين اللتين اعطيتا للموظفين بموجب القانون رقم 10/65 تاريخ 17/2/1965 والقانون رقم 24/73 تاريخ 24/11/1973 ومن غلاء المعيشة الذي اعطي بموجب القانون رقم 64/71 تاريخ 9/11/1971 وذلك اعتبارا من تاريخ انتقاله من وظيفة كاتب في الفئة الرابعة التي استفاد فيها من الدرجات المذكورة - الى وظيفة رئيس قلم في الفئة الثالثة بموجب المرسوم رقم 9118 تاريخ 3/10/1974 وبما انه يقتضي فصل موضوع المطالبة بالاستفادة من الدرجتين الاستثنائيتين اللتين اعطيتا بموجب القانون رقم 10/65 والقانون رقم 24/73 عن موضوع المطالبة بالاستفادة من بدل غلاء المعيشة بموجب القانون رقم 64/73 باعتبار ان الدرجتين الاستثنائيتين تندمجان في اساس الراتب الذي يتقاضاه الموظف بحيث تحدد درجته الجديدة على اساس استفادته من الدرجات الاستثنائية ويتحدد راتبه ويصفي على هذا الاساس بخلاف بدل غلاء المعيشة الذي يبقى منفصلا عن اساس الراتب فتفرد له خانة خاصة في جدول الرواتب وتضاف قيمته الى اساس الراتب وبما انه والحالة هذه وعلى فرض ان للمستدعي حقا في وظيفته الجديدة بالدرجتين الاستثنائيتين اللتين يطالب بهما فان مرسوم تعيينه في الفئة الثالثة كان يجب ان يتضمن اضافة الدرجتين الاستثنائيتين للدرجة التي جرى تعيينه فيها وبما ان المرسوم الآنف الذكر قد حدد وضعية المستدعي دون الاخذ بعين الاعتبار افادته من الدرجات الاستثنائية وبما ان المراجعة الحالية تكون والحالة هذه بمثابة مراجعة طعن جزئي بمرسوم التعيين المذكور رقم 9118 تاريخ 3/10/1974 وبما ان المرسوم الذي حدد وضعية المستدعي على النحو السالف ذكره هو من القرارات الفردية التي تسري مهلة المراجعة بشأنها وفقا للمادة 69 من نظام مجلس شورى الدولة من تاريخ التبليغ او التنفيذ وذلك سواء اكانت المراجعة مراجعة ابطال او مراجعة قضاء شامل وبما ان المستدعي نفذ مرسوم تعيينه في الفئة الثالثة بقبض الراتب المخصص للفئة الثالثة قبل سنوات من تاريخ تقديم المراجعة الحاضرة في 31/1/1985 وبما ان المذكرة التي قدمها المستدعي باسم مذكرة ربط نزاع هي قانونا مجرد مراجعة ادارية مقدمة خارج المهلة وبالتالي لم يكن من شأنها فتح باب المراجعة وبما ان اجتهاد هذا المجلس استمر على رد المراجعات المماثلة شكلا - قرار هذا المجلس رقم 83 تاريخ 5/6/1984 محمد مطر على الدولة - قرار رقم 6 تاريخ 11/1/1985 عبد الامير قطيش على الدولة - قرار رقم 91 تاريخ 26/2/1992 الدكتور كميل وديع قبع على الدولة وبما ان المراجعة تكون مستوجبة الرد شكلا لجهة المطالبة بالدرجتين الاستثنائيتين لتقديمها بعد انصرام المهلة.

- شروط اعطاء الموظف بدل غلاء المعيشة المعطى للموظفين

-

بما ان القانون رقم 64/71 تاريخ 9/11/1971 نص على اعطاء الموظفين اعتبارا من 1/5/1971 بدل غلاء معيشة قدره 5 بالمئة من الراتب الاساسي على ان لا يقل هذا البدل عن 19 ليرة وان لا يزيد على 50 ليرة شهريا وبما ان بدل غلاء المعيشة بخلاف الدرجات الاستثنائية يعطى لمواجهة ظروف معيشية واقتصادية معينة تطال الموظفين بمختلف فئاتهم ولا يحول دون الاستفادة منه انتقال الموظف من فئة الى فئة او رتبة الى اخرى وبما ان انتقال المستدعي من الفئة الرابعة الى الفئة الثالثة بموجب المرسوم رقم 9118 تاريخ 3/10/1974 لا يحول والحال هذه من استمراره في الاستفادة من بدل غلاء المعيشة المعطى بموجب القانون رقم 64/71 تاريخ 9/11/1971 والذي استفاد منه طيلة وجوده في الفئة الرابعة وبما انه من جهة ثانية فان بدل غلاء المعيشة المعطى بموجب القانون رقم 64/71 قد ادمج اعتبارا من 1/1/1978 في الرواتب الاساسية للموظفين وذلك بموجب المرسوم رقم 740 تاريخ 19/12/1977 الصادر استنادا الى القانون رقم 3/77 تاريخ 20/5/1977 وبما ان حق المستدعي بتقاضي بدل غلاء المعيشة المشار اليه اعلاه يكون قائما فقط لغاية 31/12/1977 وبما انه يقتضي والحالة هذه إحالة المستدعي على الادارة المختصة لتصفية حقوقه المالية على اساس إقرار حقه بالاستفادة من بدل غلاء المعيشة بنسبة 5 بالمئة من راتبه الاساسي منذ تاريخ صدور المرسوم رقم 9118 تاريخ 3/10/1974 ولغاية 31/12/1977 مع فائدة 9 بالمئة اعتبارا من تاريخ مذكرة ربط النزاع في 9/12/1984

- شروط استفادة الموظف من الدرجة الاستثنائية في حال ترفيعه الى درجة اعلى

-

لجهة المطالبة بالدرجتين الاستثنائيتين موضوع القانون رقم 10/65 و24/73 يمكن الاضافة من باب التوضيح ان اجتهاد هذا المجلس استقر على اعتبار ان الموظف يستفيد من الدرجة الاستثنائية مرة واحدة وفي الوضع الذي يكون فيه بتاريخ منحها ولا تجدد الاستفادة من هذه الدرجة كلما رفع من فئة الى فئة اعلى او انتقل من ملاك الى آخر - قرار هذا المجلس - مجلس القضايا - رقم 479 تاريخ 21/7/1975 بدعوى أديب حرب على بلدية بيروت - القرارات الصادرة عن مجلس القضايا برقم 1260 الى 1273 تاريخ 23/12/1980 وبرقم 659 الى 670 تاريخ 7/10/1980 - القرار رقم 91 تاريخ 26/2/1992 بدعوى الدكتور كميل وديع قبع على الدولة وبما ان المطالبة بالدرجتين الاستثنائيتين تكون مستوجبة الرد اساسا