الأحكام

11/11/1998

شورى حكم رقم : 96 /1998

المحكمة
شورى
الرقم
96/1998
التاريخ
11/11/1998
الرئيس
اسكندر فياض
الأعضاء
فريفر، مداح
المصدر
الجامعة اللبنانية

- امكانية ابطال المرسوم الذي صدق التصميم التوجيهي لمنطقة عقارية للتلازم الواقعي مع مرسوم تم ابطاله

-

بما ان الجهة المستدعية تطلب ابطال المرسوم رقم 4732 تاريخ 11/12/1982 وبما ان هذا المرسوم صدق تعديل التصميم التوجيهي والتفصيلي العام لمنطقتي بكفيا - المحيدثة وساقية المسك بحرصاف وصدق توسيع تخطيط الحديقة العامة المصدق بموجب المرسوم رقم 4978 تاريخ 28/3/1973 كما يتبين من نص المادة الاولى منه وبما ان المرسوم رقم 4978 تاريخ 28/3/1973 كان موضوع مراجعة ابطال مقدمة من الجهة المستدعية وقد اقترنت بالقرار رقم 175 تاريخ 30/3/1983 الآيل الى ردها وبما ان الجهة المستدعية تعتبر ان جميع الاسباب الموجبة لابطال المرسوم رقم 4978 تاريخ 28/2/1973 ان لجهة مخالفة القانون او لجهة تجاوز حد السلطة واساءة استعمالها ام لجهة مرور الزمن انها تطبق في المراجعة الحاضرة وتطلب اعتمادها ايضا اساسا للفصل بالقضية هذه وبما انه لجهة الخطأ المطبعي المشار اليه في الاستدعاء والمتعلق بالرقم 9478 عوضا عن 4978 الوارد في مطلع المرسوم فلا تأثير لهذا الخطأ على صحة العمل الاداري لان احكام المرسوم المذكور تشير صراحة الى الرقم الصحيح والى الخرائط المرفقة به وبما ان لا فائدة من التذرع بقرار وقف التنفيذ الصادر في المراجعة رقم 380/80 (مجلس قضايا) لانه صدر حكم نهائي فيها (القرار رقم 175 تاريخ 30/3/1981) وبما ان الجهة المستدعية قدمت طلب اعادة المحاكمة بخصوص القرار رقم 175 تاريخ 30/3/1983 وبما ان مجلس القضايا لدى مجلس شورى الدولة قبل طلب اعادة المحاكمة وابطل المرسوم رقم 4978 تاريخ 28/3/1973 وذلك بموجب القرار رقم 25/96 - 97 الصادر بتاريخ 10/10/1996 وبما ان بلدية بكفيا المحيدثة تقدمت في 25/3/1997 بمراجعة سجلت برقم 295/97 طلبت فيها اعادة المحاكمة بخصوص القرار رقم 25/96 -97 الصادر بتاريخ 10/10/1996 وبالنتيجة تصديق القرار الاول رقم 175 تاريخ 30/3/1983 وبما انه بتاريخ 6/11/1997 صدر عن مجلس القضايا القرار رقم 87/97 - 98 الآيل الى رد طلب اعادة المحاكمة وبما انه يتضح بجلاء من اوراق الملف الاساسي ومن مختلف المستندات والخرائط ان المرسوم المطعون فيه 4732 تاريخ 11/12/1982 يرتبط ارتباطا وثيقا مع المرسوم الاساسي رقم 4978 تاريخ 28/3/1973 الباطل - من النواحي الفنية والهندسية والجغرافية والقانونية وكل واحد منهما جاء تكملة للآخر وبما انه ما تم اجرائه بالنسبة للمرسوم رقم 4978/73 يجب ان يعمل به بالنسبة للمرسوم رقم 4732/82 وبما انه يستحيل التذرع بمبدأ "قوة القضية المحكوم بها" ذلك لان المرسومين المذكورين يختلفان من حيث الغرض: La notion d'autorite de la chose jugee "Enfin on ne peut poser en principe que deux demandes d'annulation pour exces de pouvoir ont des objets differents des lors qu'elles se rapportent a des decisions distinctes meme s'il existe entre ces decisions un lien en resultant par exemple de ce que l'une a ete prise en application de l'autre ou de ce que la seconde se presente comme une reconduction de la premiere" Chapus - Dr du contentieux adm. No 876 p 783 وبما انه - في القضية الحاضرة - يقتضي الاعتداد بالثوابت التالية: - التلازم الواقعي بين المرسوم رقم 4732/82 المطلوب ابطاله والمرسوم رقم 4978/73 الباطل - ادلاء الجهة المستدعية بجميع الاسباب والمطاليب الواردة في طلب ابطال المرسوم 4978/73 - صدور القرارين رقم 25/96-97 تاريخ 10/10/1996 ورقم 88/97-98 تاريخ 6/11/1997 وبما انه - سندا لما هو مبين اعلاه - وعملا بالفقرة الاخيرة من المادة 35 من نظام مجلس شورى الدولة يقتضي تطبيق "المبادىء التي ينطوي عليها" قرار مجلس القضايا رقم 25/96 - 97 تاريخ 10/10/1996 على هذه المراجعة وبالتالي ابطال المرسوم المطعون فيه رقم 4732/82 تاريخ 11/12/1983