13/08/1998
شورى حكم رقم : 762 /1998
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 762/1998
- التاريخ
- 13/08/1998
- الرئيس
- جوزف شاوول
- الأعضاء
- صادر، غندور
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- اصول تقديم المراجعة بشأن الانتخابات البلدية والاختيارية من كل ناخب مقيد في القوائم الانتخابية في البلدة او الحي
-
وبما ان ما يدلي به المستدعى ضده لهذه الجهة لا يقع في موقعه القانوني لان اجتهاد هذا المجلس مستقر على قبول المراجعة بشأن الانتخابات البلدية والاختيارية من كل ناخب مقيد في القوائم الانتخابية في البلدة او الحي مما يقتضي معه قبول المراجعة المقدمة من المستدعي لتوفر الصفة والمصلحة فيه وبما ان الدولة تطلب في ملاحظاتها رد المراجعة شكلا لان المستدعي لم يتقدم بالمراجعة الادارية الالزامية الملحوظة قانونا الى المحافظ طالبا اقالة المستدعى ضده وبما ان المادة 102 من نظام مجلس شورى الدولة تطبق الاصول الموجزة حكما في المراجعة المتعلقة بقانونية الانتخابات للمجالس الادارية كالمجلس البلدية والهيئات الاختيارية وسواها وبما انه عند تطبيق الاصول الموجزة يجوز للافراد ان يقدموا دعواهم بدون قرار سبق من السلطة الادارية ويعفى استدعاؤهم من تعيين محام كما تنص على ذلك المادة 103 فقرتها الاولى من نظام مجلس شورى الدولة وبما ان ما تدلي الدولة في الملاحظات مستندة الى مراجع فقهية يكون مستوجبا الرد لعدم وجود نص في القانون الفرنسي يسمح بتقديم المراجعة القضائية بدون استصدار قرار صريح وهمي مسبقا من السلطة الادارية عند تطبيق الاصول الموجزة
- شروط ابطال انتخاب المختار لجهة حالات القرابة وعدم مراعاة التمثيل الطائفي
-
وبما ان ما طلب المستدعي به بان التمثيل الطائفي في القبة بمختار مسيحي لم يراع هو طلب يخرج عن صلاحية مجلس شورى الدولة كقاض للانتخابات وحتى عن صلاحيته كمحكمة عادلية للقضايا الادارية Juge administratif de droit commun مع الاشارة الى ان قانون البلديات او قانون المختارين لا يتضمن توزيع المقاعد البلدية ام الاختيارية بنسب معينة على مختلف الطوائف خلافا لقانون انتخاب اعضاء المجلس النيابي الذي يحدد وفق الجداول المرفقة به عدد المقاعد النيابية موزعة على العائلات الروحية اللبنانية