18/08/1998
شورى حكم رقم : 788 /1998
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 788/1998
- التاريخ
- 18/08/1998
- الرئيس
- جوزف شاوول
- الأعضاء
- صادر، الصايغ
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- في ابطال انتخاب عضو في المجلس البلدي لعدم اهليته للترشيح
-
بما ان المستدعيين يطلبان ابطال ترشيح وانتخاب المستدعى ضده علي حسين طاها عضوا في مجلس بلدية بخعون قضاء المنية - الضنية لعدم انقضاء مهلة ستة اشهر على احالته على التقاعد وبما ان المسألة المثارة في القضية الحاضرة تتعلق باهلية الترشيح لعضوية المجلس البلدي وبما ان قضايا الاهلية تتعلق بالانتظام العام وعلى القاضي اثارتها عفوا وهو يتثبت من تحقق شروطها بتاريخ اجراء الانتخابات Juris-class. Adm Fasc 1132 Contentieux des elections locales No13...2- Les ineligibilites comme les incompatibilites sont appreciees par le juge administratif:ژLes ineligibilites sont verifiees en principe a la date de l'election وبما ان المادة 16 من قانون البلديات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 1977/6/23 تنص على ان تسري على الانتخابات البلدية احكام قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب في كل ما لا يتعارض واحكام هذا القانون وبما ان الفقرة الثانية من المادة 28 المعدلة من قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب الصادر بتاريخ 1960/4/26 والتي يحيل اليها قانون البلديات تنص على ما يلي: ان رجال الجندية ومن هم في حكمهم على اختلاف الرتب سواء اكانوا من الجيش وامن الدولة ام من قوى الامن الداخلي والامن العام, لا يمكن انتخابهم اعضاء للمجلس النيابي وان كانوا محالين على الاستيداع او على الاحتياط غير انه يجوز انتخابهم اذا كانوا محالين على التقاعد او قبلت استقالتهم قبل تاريخ الانتخاب بستة اشهر وبما انه يستفاد من نص المادة 28 المذكورة اعلاه ان القانون لا يسمح مبدئيا انتخاب رجال الجندية ومن هم في حكمهم غير انه يجوز انتخابهم اذا كانوا احيلوا على التقاعد او قبلت استقالتهم قبل تاريخ الانتخاب بستة اشهر وبما انه يتبين من الملف الاداري المودع لدى هذا المجلس لا سيما من كتاب المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ان المستدعى ضده على حسين طاها كان يشغل وظيفة معاون في قوى الامن الداخلي في فوج الادارات العامة وقد احيل على التقاعد وسرح من الخدمة اعتبارا من تاريخ 1998/1/1 وذلك بموجب القرار رقم 669 تاريخ 1997/11/5 وبما ان القرار رقم 23/د الصادر عن وزير الداخلية بتاريخ 1998/4/16 والمتعلق بدعوة الهيئات الانتخابية البلدية لانتخاب اعضاء المجالس البلدية قد حدد اجراء انتخابات المجالس البلدية في محافظة الشمال ومن بينها مجلس بلدية بخعون بتاريخ 1998/5/31 وقد جرت الانتخابات في الموعد المحدد المذكور وبما انه وتبعا لما تقدم فانه لم يمض على تاريخ احالة المستدعى ضده علي حسين طاها على التقاعد في 1998/1/1 وتاريخ اجراء الانتخابات البلدية في بخعون في 1998/5/31 مهلة الستة اشهر المنصوص عليها في المادة 28 اعلاه وبما ان المستدعى ضده علي حسين طاها يكون والحالة هذه مفتقدا لاحدى الشروط التي تؤهله لان يكون عضوا في المجلس البلدي ويكون انتخابه مستوجبا الابطال وبما انه لجهة ما ادلى به المستدعى ضده من ان المهلة المنصوص عليها في المادة 28 ارتبطت فقط بحالة الاستقالة دون الاحالة على التقاعد كما هو الحال بالنسبة له لا يقع موقعه القانوني الصحيح لان نص المادة المذكورة جاء صريحا وواضحا لناحية ربطه مهلة الستة اشهر بحالتي الاستقالة والاحالة على التقاعد وانه لا حاجة للاجتهاد والتفسير في معرض النص الواضح والصريح