09/07/1998
شورى حكم رقم : 820 /1998
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 820/1998
- التاريخ
- 09/07/1998
- الرئيس
- جوزف شاوول
- الأعضاء
- بوجي، مداح
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- المهلة القانونية للطعن بنتيجة الانتخابات البلدية
-
بما ان المستدعي تقدم في 1998/06/04 بطعنه الموجه ضد نتيجة انتخاب مجلس بلدية مجدل بعنا المعلنة رسميا بتاريخ 1998/05/26 وبما ان المادة عشرين من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 1977/06/30 المتعلق بقانون البلديات تحدد المهلة القانونية للطعن في الانتخابات البلدية بخلال خمسة عشرة يوما تلي اعلان نتيجتها وبما ان المراجعة تكون مقدمة ضمن المهلة القانونية ومستوفية لسائر الشروط الشكلية فانها مقبولة شكلا
- في ابطال انتخاب مرشح لعضو مجلس بلدية واستبداله بمرشح اخر بسبب الخطأ في فرز الاصوات
-
بما ان المستدعي يطلب ابطال اعلان فوز السيد عصام نعيم عبد الخالق بعضوية مجلس بلدية مجدل بعنا واعتباره بالتالي الفائز بدلا منه ويسند طلبه الى ارتكاز هذا الاعلان على مجموع اصوات لم ينله المطعون بانتخابه فعلا ادى الاعتماد عليه الى اعتبار ما ناله من اصوات يفوق ذلك الذي احرزه بثمان في حين تثبت النتيجة المدونة في محاضر اقلام الاقتراع ان التقدم كان لصالحه وبفارق صوتين وبما ان مضمون محاضر اقلام الاقتراع الاربعة ومحضر لجنة القيد المبرزة في هذا الملف يمكن تلخيصه لناحية كل من المستدعي والمطعون في صحة اعلان فوزه بالجدول التالي:رقم قلم الاقتراع:ژ1ذكور عدد الاصوات التي نالها المستدعي كما هو مدون في محضر القلم:ژ206 - في محضر اللجنة: 206 عدد الاصوات التي نالها السيد عصام نعيم عبد الخالق كما هو في محضر القلم: 133 - في محضر اللجنة 133 لا يوجد اعتراض على محضر القلم رقم قلم الاقتراع:184 عدد الاصوات التي نالها المستدعي كما هو مدون في محضر القلم:114- في محضر اللجنة: 114 عدد الاصوات التي نالها السيد عصام نعيم عبد الخالق كما هو في محضر القلم: 179- في محضر اللجنة 189 لا يوجد اعتراض على محضر القلم رقم قلم الاقتراع:185 عدد الاصوات التي نالها المستدعي كما هو مدون في محضر القلم:ژ197- في محضر اللجنة: 197 عدد الاصوات التي نالها السيد عصام نعيم عبد الخالق كما هو في محضر القلم: 140- في محضر اللجنة 140 لا يوجد اعتراض على محضر القلم رقم قلم الاقتراع:186 عدد الاصوات التي نالها المستدعي كما هو مدون في محضر القلم:ژ125- في محضر اللجنة: 125 عدد الاصوات التي نالها السيد عصام نعيم عبد الخالق كما هو في محضر القلم: 188- في محضر اللجنة 188 لا يوجد اعتراض على محضر القلم مجموع عدد الاصوات التي نالها المستدعي كما هو مدون في محضر القلم 642 - في محضر اللجنة 642 مجموع عدد الاصوات التي نالها السيد عصام نعيم عبد الخالق كما هو في محضر القلم 640 - في محضر اللجنة 650 وبما انه يتبين من الجدول اعلاه ان ماية وتسعة وثمانين صوتا احتسبت على محضر لجنة القيد لصالح السيد عصام نعيم عبد الخالق من اصوات المقترعين في القلم رقم /184/ مجدل بعنا في حين يحدد محضر الاقتراع في هذا القلم احرازه لماية وتعسة وسبعين صوتا وبما ان قيود القلم آنف الذكر وكذلك محاضر الاقلام الثلاثة الاخرى جاءت خلوا من اي اعتراض فيستدل بذلك على صحة بيانها للاصوات التي نالها كل من المرشحين وبالتالي وجوب اعتمادها توصلا للنتيجة المطابقة لخيار الناخبين والواجبة الاعلان وبما انه وسندا لقيود محاضر الاقلام الاقتراع الواجبة الاعتماد للسبب المبين انفا يكون عدد الاصوات التي نالها كل من المرشحين لعضوية مجلس بلدية مجدل بعنا مرتبا وفق الجدول التالي:الرقم المتسلسل عدد الاصوات اسم المرشح 1 - 770 - كمال حسن عبد الخالق 2 - 733 - محمد سعيد عبد الخالق 3 - 695 - زوربا حسين عبد الخالق 4 - 693 - عفيف علي عبد الخالق 5 - 689 - عبد اللطيف عبد الخالق 6 - 680 - سعيد انيس ابي جمعة 7 - 672 - عصام توفيق عبد الخالق 8 - 661 - رمزي فؤاد عبد الخالق 9 - 659 - نزيه نعيم عبد الخالق 10 - 656 - وليد ذوقان عبد الخالق 11 - 654 - كميل حسن عبد الخالق 12 - 642 - سعيد شفيق عبد الخالق 13 - 640 - عصام نعيم عبد الخالق وبما ان عدد الاعضاء في البلدية آنفة الذكر محدد باثني عشر ويفوز بالانتخاب المرشح الذي ينال العدد الاكبر من اصوات المقترعين تبعا لما تنص عليه الفقرة الثانية للمادة 26 من القانون رقم 665 تاريخ 1997/12/29 وبما ان مجموع عدد الاصوات التي نالها المستدعي يحتل المرتبة الثانية عشرة على الجدول المبين اعلاه ويليه في المرتبة المجموع المبين لعدد المقترعين لصالح السيد عصام نعيم عبد الخالق وبذلك فان المستدعي يكون قد نال عددا اكبر من اصوات الناخبين ويقتضي بالتالي اعلان فوزه وابطال النتيجة التي اعلنت فوز السيد عصام نعيم عبد الخالق كون اثني عشر من المرشحين قد نالوا عددا اكبر من اصوات المقترعين وبهم يكتمل عدد الاعضاء المطلوب انتخابهم وبما ان كل ما ادلي به خلافا لما تقدم يكون مردودا لعدم ارتكازه على اساس قانوني صحيح ولم يعد من حاجة لبحث سائر الاسباب المدلى بها لعدم الفائدة