11/03/1999
شورى حكم رقم : 364 /1999
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 364/1999
- التاريخ
- 11/03/1999
- الرئيس
- سليم سليمان
- الأعضاء
- غندور، مداح
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفعول تحديد البلدية للحد الادنى للرواتب فيها يقل عن الحد الادنى للاجور المقرر قانونا وحرمان الموظف المصروف من الخدمة لبلوغه السن من حقوق المالية
-
بما ان الاحكام التي ترعى تحديد الحد الادنى للاجور تعتبر من الانتظام العام ولا يجوز مخالفتها بقرارات ادارية صادرة عن الادارات او المؤسسات العامة او البلديات وبما ان الالتزام بهذا الحد الادنى يعتبر من المبادىء العامة للقانون وبما ان ما تدلي به المستدعى ضدها لجهة استقلالها الاداري والمالي وامكانية تحديد حد ادنى للرواتب فيها يقل عن الحد الادنى للاجور المقرر قانونا ولجهة رضى المستدعي ورضوخه للراتب المحدد في نظام البلدية يكون والحال هذه مردودا وبما ان اموال البلدية تعتبر من الاموال العمومية استنادا الى احكام المادة الثانية من قانون المحاسبة العمومية وتعتبر ديونها بالتالي خاضعة لمرور الزمن الرباعي المنصوص عنه في المادة 115 من هذا القانون والذي يعتبر من الانتظام العام ويثيره القاضي عفوا وبما ان المستدعي تقدم بمذكرة ربط النزاع بتاريخ 1996/08/26 فتكون فروقات الرواتب المستحقة عن الفترة السابقة لتاريخ 1992/08/26 ساقطة بمرور الزمن الرباعي وبما انه لم يتبين من المراجعة ان المستدعي قطع مرور الزمن بتاريخ سابق لتاريخ ربط النزاع وبما ان المستدعي انهيت خدماته بتاريخ 1993/10/01 لبلوغه السن القانونية ومن الثابت انه لم يقبض رواتبه عن السنتين الاخيرتين من خدمته الفعلية اي اعتبارا من 1991/10/01 فتكون المبالغ المستحقة له هي رواتب السنتين الاخيرتين محسوبة على اساس الحد الادنى للاجور المحدد قانونا مضافا اليه الدرجات المستحقة للمستدعي اي ما مجموعه: 275750
- 24 = 6.618.000 ليرة 2- في تعويض الصرف بما ان تعويض الصرف المستحق للمستدعي يوازي راتب شهر عن كل سنة من الخدمة الفعلية استنادا الى احكام المادة 125 من نظام البلدية المرفق نصها مع اللائحة الجوابية المقدمة من المستدعى ضدها ولم ينازع المستدعي في صحتها فيكون مجموع التعويض المستحق للمستدعي: (275.750
- 26) + (275750
- 3/12) = 7.238.437.50/ليرة)