الأحكام

13/08/1998

شورى حكم رقم : 748 /1998

المحكمة
شورى
الرقم
748/1998
التاريخ
13/08/1998
الرئيس
جوزف شاوول
الأعضاء
كنعان، نون
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط قبول طلب ترشيح العسكري المتقاعد في قوى الامن الداخلي للانتخابات البلدية

-

وبما ان قضايا الاهلية تتعلق بالانتظام العام وعلى القاضي اثارتها عفوا وهو يقدر توافر شروطها بتاريخ اجراء الانتخاب فضلا عن انه يعرض الشخص الذي لا ينتخب Ineligible الى بطلان انتخابه قرار رقم 724 تاريخ 1998/07/09 عفيف خليل رمضان/الدولة - وزارة الداخلية Juris-class Adm. Fax 1132 Contentieux des Elections locales No 13..2- Les ineligibilites comme les incompatibilites sont appreciees par le juge administratif Les ineligibilites sont verifiees en principe a la date de l'election Encycl Dalloz: Contentieux Administratif- Vo Elections Contentieux Electoral No 44 Le moyen Aire de l'ineligibilite d'un candidat a des elections municipales est un moyen d'ordre public (Ref...) et qui doit etre examine d'office par le juge (Ref...) Ch.Rabany:ژGuide General des elections No 852: L'ineligibilite d'un candidat entraine l'annulation de sa seule election وبما ان البند 3 من المادة 21 من القانون رقم 665/97 المتعلق بتعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين تنص على ما يلي: ينتخب اعضاء المجلس البلدي بالتصويت العام المباشر وفقا للاصول المنصوص عليها في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وفي هذا القانون وبما ان المادة 16 من المرسوم الاشتراعي رقم 118/77 تاريخ 1977/07/07 المتعلق بقانون البلديات تنص على انه تسري على الانتخابات البلدية احكام قانون انتخاب مجلس النواب في كل ما لا يتعارض واحكام هذا القانون وبما ان المادة 28 المعدلة من قانون انتخاب المجلس النيابي الصادر بتاريخ 1990/04/26 وتعديلاته تنص على ما يلي: ان رجال الجندية ومن هم في حكمهم على اختلاف الرتب سواء اكانوا من الجيش وامن الدولة او من قوى الامن الداخلي والامن العام لا يمكن انتخابهم اعضاء للمجلس النيابي وان كانوا محالين على الاستيداع او على الاحتياط غير انه يجوز انتخابهم اذا كانوا محالين على التقاعد او قبلت استقالتهم قبل تاريخ الانتخاب بستة اشهر وبما انه وفق الاحكام القانونية المار ذكرها تطبق على الانتخابات البلدية احكام قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب ووفق الاصول المنصوص عليها في القانون المذكور وبما انه اذا كان قانون انتخاب اعضاء المجلس النيابي لا يسمح مبدئيا انتخاب رجال الجندية ومن هم في حكمهم غير انه يجوز انتخابهم اذا كانوا احيلوا على التقاعد او قبلت استقالتهم قبل تاريخ الانتخاب بستة اشهر وبما انه يتبين من الرجوع الى الملف المبرز من قبل الدولة المستدعى ضدها بان المطعون بصحة انتخابه المستدعى ضده الاخر المؤهل الاول السابق في قوى الامن الداخلي ضومط القرطباني سرح من الخدمة الفعلية في قوى الامن لبلوغه السن القانونية اعتبارا من تاريخ 1994/07/06 بموجب القرار رقم 56 تاريخ 1994/05/14 ودعي للخدمة الفعلية في الاحتياط لغاية 1994/12/31 بموجب القرار رقم 1070 تاريخ 1994/06/25 واستمر في الخدمة الفعلية في الاحتياط لغاية 1997/12/31 حيث سرح بهذا التاريخ بموجب الامر البرقي رقم 45434 تاريخ 1997/12/29 وبما ان القرار رقم 23/د تاريخ 1998/04/16 المتعلق بدعوة الهيئات الانتخابية البلدية لانتخاب اعضاء المجالس البلدية قد حدد اجراء انتخابات المجالس البلدية في محافظة الشمال بتاريخ 1998/05/31 وبما انه لم يمض على انهاء خدمة المستدعى ضده ضومط قرطباني في 1998/12/31 وتاريخ اجراء الانتخابات البلدية في لبنان الشمالي بتاريخ 1998/05/31 ستة اشهر كما تفرض ذلك صراحة المادة 28 انفة الذكر وبما ان شرطا اساسا من شروط الترشيح لعضوية المجلس البلدي يكون والحال ما تقدم غير متوافر في المستدعى ضده وبما ان ادلاء الدولة بان المستدعي لم يطعن قبل اجراء الانتخابات في قبول طلب ترشيح المستدعى ضده الاخر لا يستقم قانونا لان عدم جواز انتخاب شخص او فئة معينة Ineligibilite امر يتعلق بالانتظام العام وعلى القاضي اثارته عفوا وفي اي طور من اطوار المحاكمة قرار رقم 724 تاريخ 1998/07/09 المذكور اعلاه وبما انه لم يعد من حاجة لبحث سائر الاسباب المدلى بها لعدم الفائدة وبما ان كل ما ادلى به خلافا لما تقدم يكون مردودا لعدم ارتكازه على اساس قانوني صحيح