13/08/1998
شورى حكم رقم : 754 /1998
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 754/1998
- التاريخ
- 13/08/1998
- الرئيس
- جوزف شاوول
- الأعضاء
- بوجي، غندور
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- اصول انتخاب رئيس ونائب رئيس البلدية
-
بما ان المستدعين يطلبون ابطال عملية ونتائج انتخاب رئيس ونائب رئيس مجلس بلدية رمحالا - قضاء عاليه - لعلة الاكراه والضغط ولمخالفة المادة 21 من القانون رقم 665/97 في انتخاب كل من الرئيس ونائب الرئيس وبما انه يقتضي بحث كل من هذه الاسباب على حدة: بما انه على فرض ان المستدعين والعضو المنسحب من الجلسة لم يكونوا مختارين في مشاركتهم بجلسة الانتخاب وبالجو الذي رافق عملية انتخاب الرئيس ونائب الرئيس وانما كانوا مكرهين عليه ومتأثرين في موقفهم بالضغط الاداري او السياسي او بالمناورات التي ترافق كل عملية انتخابية فان الاكراه وعلى ما استقر عليه اجتهاد هذا المجلس ليس سببا للابطال الا اذا كان غير مشروع Illegitime لانه يمكن استعمال الاكراه او بعض الضغوط لاجراء عمل محق او تحقيق حق او القيام بواجب او الحصول على منفعة مشروعة او لتطبيق القانون يراجع على سبيل المثال: - قرار مجلس القضايا رقم 136 تاريخ 1992/4/16 وديع طرابلسي ورفاقه/الدولة - وزارة الاشغال العامة - القرار رقم 69/95-96 تاريخ 1995/11/15 العميد الركن علي علاء الدين/الدولة القرار رقم 70/95-96 تاريخ 1995/11/15 العقيد تامر حيدر/الدولة - وزارة الدفاع الوطني M. Planiol et G. Ripert: Traite pratique de droit civil francais T.V.I obligations par Paul Esmein P 237 No 196: Caractere illegitime de la violence: La violence n'est une cause de nullite de l'engagement que si elle est illegitime Il est permis d'employer la contrainte ou du moins certains moyens de contrainte pour realiser un droit remplir un devoir obtenir la satisfaction d'un interet legitime وبما ان المحاكم تقدر بسلطانها المطلق الطابع الشرعي او غير الشرعي لوقائع الاكراه او الضغط Ph.Dufresnoy: Guide du Contentieux Electoral (Elections Politiques) 1991 No 529 a 547 Ch.Rabany: guide General des Elections No 959 a 962 M.Planiol et G.Ripert op.cit P 238: -Le caractere legitime ou illegitime des faits de contrainte est apprecie par les tribunaux -A. de Laubadere: Traite theorique et pratique des contrats administratifs 1ere Edit. T.I P 210-211 No 197 et 198 -A. de Laubadere. Moderne et Delvolve 2e Edit. T.I P 541 No 489 et 490 وبما انه يتبين من محضر انتخاب رئيس ونائب رئيس بلدية رمحالا انه دون عليه ما حرفيته: تغيب كل من السادة: ايلي رشيد يزبك اعترض المحامي ميشال عبد الله على اعلان النتيجة رسميا وان طلب سعادة قائمقام عاليه باعادة الانتخاب للمرة الثالثة فرفض رئيس الجلسة السيد انطوان يزبك ذلك اعترض السيد نجيب بطرس يزبك باعتبار ان انسحاب جوزف عبد الله ابي عبد الله لمصلحة اسعد نجيب ابي رعد هو غير قانوني كون الدورة الاولى اجريت وتعادلت الاصوات رفض التوقيع كل من ميشال ابي عبد الله وميشال شفيق سعد وبما ان المستدعين وكذلك زميلهم الياس عزيز سعد الذي وقع المحضر واستقال بعد مشاركته في عملية الانتخاب حسب الادعاء لم يدونوا على المحضر اي تحفظ او اعتراض بشأن ادعاءاتهم حول ما حصل في تلك الجلسة التي عقدت في مكتب القائمقام في الوقت الذي دونوا فيه اعتراضهم على عدم الاخذ باقتراح القائمقام وعلى انتخاب نائب الرئيس وقد كان بامكانهم تدوين اي اعتراض على تدخل او ضغط حصل خلال الجلسة وبما انه يتبين من تصريح العضو المنسحب من الجلسة السيد ايلي رشيد يزبك المبرز مع الاستدعاء والذي دونه بملء ارادته ومن دون اي ضغط او تأثير لدى الكاتب العدل في جديدة المتن رقم 3919/98 تاريخ 18/6/1998 انه ورد فيه ما حرفيته: يوم 9/6/1998 اتفقت مع رفاقي في اللائحة بأن نصوت كلنا الخمسة اعضاء الى ميشال جرجي ابي عبد الله كرئيس للبلدية وللسيد نجيب بطرس يزبك نائبا للرئيس وعند وصولنا الى القائمقامية دخلنا سوية الى غرفة الاقتراع بحيث اشارت الساعة الثالثة وبعد دخول القائمقام الى الغرفة تم استدعائي من قبل المدعو ميلاد عبدو سعد الى الخارج وقال لي حرفيا عايزينك برا" ودخلت الى غرفة واذ بعدة اشخاص اجهل هويتهم يجلسون مع السيد انطوان كريم يزبك تمنوا علي وقالوا لي بان رمحالا في رقبتك ويجب اختيار رئيس توافقي وهناك تحمل مسؤولية من قبلك لجهة العودة وفهمت جيدا من كلا منهم بانهم لا يرغبون بالتصويت الى ميشال جرجي ابي عبد الله بل الى رئيس اللائحة الثانية انطوان يزبك الذي كان موجودا بالذات ويعني لي حديثهم بان دخولي للتصويت وفق اتفاقي ورفاقي هو بخلاف ما يرغبون وعليه قررت الانصراف من مبنى القائمقامية من دون الرجوع الى غرفة الاقتراع بحيث فكرت بان رفاقي يلحقون بي وتتعطل الجلسة وبما انه ثابت من تصريح السيد ايلي رشيد يزبك انه خرج من غرفة الاقتراع واجتمع الى من تمنى عليه بان بلدته في رقبته وانه يجب اختيار رئيس توافقي كما انه ثابت ان السيد ايلي رشيد يزبك انما قرر بارادته المنفردة الانصراف من مبنى القائمقامية من دون الرجوع الى غرفة الاقتراع بحيث فكر انه بعمله هذا سيلحق به رفاقه وتتعطل الجلسة يراجع على سبيل الاستئناس: Ph.Dufresnoy: op.cit No 529 a 547 Ch.Rabany:ژop.cit No 959 a 962 وبما انه اذا كان عمل السيد انطوان يزبك ورفاقه يدخل في باب المناورات او التطبيقات السياسية من اجل تأمين فوز مرشحهم فان السيد ايلي يزبك قام بدوره - على اثر التمني ودون ان يشير الى اي ضغط او اكراه مورس عليه بنوع من المناورة السياسية ايضا حيث فكر ان بانسحابه وعدم عودته الى غرفة الاقتراع سيحمل رفاقه ايضا على الانسحاب وبالتالي تعطيل الجلسة خاصة وانهم يشكلون الاكثرية المطلقة خمسة اعضاء من مجموع الاعضاء الذين يشكلون المجلس البلدي قانونا وهو تسعة وبما انه كان بامكان المستدعين وزميلهم ايلي يزبك وقد شعروا بالضغط والخوف والاكراه ان ينسحبوا ايضا من الجلسة او يسجلوا اعتراضهم عليها بل كان بامكانهم وقد افادوا في استدعائهم وفي صفحتين تقريبا (ص 3 و4) انهم تعرضوا قبل الجلسة بايام الى ضغوط وعمليات تخويف واكراه وانه هناك تدخلات خارجية عديدة ان يتقدموا من المراجع الادارية وحتى القضائية المختصة بشكاويهم بحق من يكرههم او يضغط عليهم بوسائل غير مشروعة الامر الذي لم يحصل بل انهم لم يتقدموا بشكاواهم الى محافظة جبل لبنان على ما يتبين من افادة القائمقام الا بعد انتهاء عملية الانتخاب والذي رد عليه القائمقام بالجواب المرفق بلائحة الدولة بتاريخ 17/6/1998 وبما ان قائمقام عاليه بكتابه الى مدير الداخلية العام بتاريخ 1/7/1998 والمسجل تحت رقم 4697/4/98 تاريخ 1/7/1998 يؤكد عدم حصول اي ضغط او اكراه داخل الغرفة المخصصة لعملية الانتخاب وهو لم يلاحظ اي تدخل او اكراه داخل الغرفة المخصصة لعملية الانتخاب وانه لم يحضر سوى ثمانية اعضاء وقد سال عن العضو التاسع المتغيب السيد ايلي سعد فاجيب من قبل الجميع وعلى سماعهم انه لم يحضر وانه اقترع في الجلسة تأجيل انتخاب الرئيس لعدم حصول اي من المرشحين على الاكثرية فامتنع رئيس السن عن الاخذ بالاقتراح كما طلب تأجيل الجلسة بغية الحصول على تفسير للنسب المطلوبة للانتخاب لانه لا يقبل ان تتعادل الاصوات مع الاكثرية المطلقة وبما ان المستدعين يقرون باستدعائهم ان القائمقام اعترض على عملية الانتخاب وان رئيس السن رفض الاخذ باقتراح القائمقام مما يفيد ان هذا الاخير لم يمارس اي ضغط او اكراه اثناء الجلسة على المستدعين وعلى جميع الحضور وبما انه يتبين من كل ما تقدم عدم حصول اي اكراه او ضغط غير مشروع يبرر ابطال العملية الانتخابية وبما انه يقتضي رد السبب المدلى به لهذه الجهة بما ان البند الثالث من المادة 21 من القانون رقم 665/97 تاريخ 29/12/1998 المتعلق بتعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين التي الغت المادة 11 من المرسوم الاشتراعي رقم 118/77 المتعلق بقانون البلديات ينص على ما يلي: ينتخب المجلس البلدي من بين اعضائه رئيسا ونائب رئيس بطريقة الاقتراع السري بالاكثرية المطلقة ولمدة ولاية المجلس البلدي وذلك في اول جلسة يعقدها في الموعد والمكان اللذين يحددهما المحافظ او القائمقام ضمن مهلة شهر من تاريخ اعلان نتيجة الانتخاب يرأس الجلسة اكبر الاعضاء سنا عند تعادل الاصوات بين عضوين يفوز الاكبر سنا واذا كانا من عمر واحد يلجأ الى القرعةوبما انه يجب وفق المبادىء المطبقة لتفسير القوانين تفسير النصوص بصورة منسجمة ومتكاملة بعضها مع بعض بدلا من تعطيل مفعولها بتفسير نص بصورة غير متلائمة ومتجانسة مع النص الاخر والا جرد هذا النص من مفاعيله وبما ان الطريقة العلمية لتفسير القوانين توجب توفيق النص المطلوب تفسيره مع سائر النصوص المتعلقة بذات الموضوع او بمواضيع متشابهة وبما انه يقتضي اذن في حال تفسير نص معين تقريبه من سائر النصوص المتعلقة به او المتضمنة ذات الموضوع والا جرد النص من معناه ومن نتائجه Fuzier-Hermah: Repertoire general du Droit Francais Tome 26- Vo Lois et Decrets No 359: L'un des procedes d'interpretation les plus surs est sans contredit celui qui resulte du rapprochement du texte a interpreter et des autres dispositions legales relatives a la meme matiere ou a des matieres analogues No 386: Il faut toujours adopter l'interpretation qui fait produire aux lois un effet et qui les met en harmonie entre celles plutot que celle qui les paralyserait en les neutralisant l'une par l'autre Repert. Pratique Dalloz- Vo Lois et Decrets Tome 7 No 563: On doit interpreter les lois de facon a les mettre en harmonie entre elles plutot qu'a les paralyser en les neutralisant l'une par l'autre وبما ان لكل نص من احكام الفقرتين المذكورتين في البند 3 المشار اليه نطاق تطبيق خاص Champ d'application يجب الاخذ به ومراعاته بطريقة تؤمن العمل بمضمون ونتائج كل نص دون تعطيل مفعوله بتفسيره بصورة غير متلائمة ومتجانسة مع النص الثاني اي بتفسير لا يؤدي الى تجريد او تعطيل نص بنص اخر وبما انه تجدر الاشارة بادىء ذي بدء ان عبارة "وذلك في اول جلسة يعقدها المجلس البلدي" تعني ان على المجلس البلدي الذي تكون قانونا بفعل انتخاب اعضائه بتوجب عليه ان يبدأ مهامه في اول جلسة يعقدها بالمباشرة في انتخاب رئيس ونائب رئيس له وبما انه يلاحظ في هذا المضمار الى ان الفقرة الاولى من البند الثالث المشار اليها تنص على الجلسة الاولى التي يعقدها المجلس البلدي للانتخاب والفقرة الثانية من البند المذكور تنص على ان اكبر الاعضاء سنا يرأس الجلسة مما يدل على الترابط بين الفقرتين والمتجلى بشكل اخص عن طريق استعمال "ال" التعريف عند كلامه على الجلسة في الفقرة الثانية وبما انه يستفاد من الفقرة الاولى من البند الثالث المار ذكره ان في اول جلسة اذن يعقدها المجلس البلدي برئاسة اكبر الاعضاء سنا بالاغلبية المطلقة لاعضائه ينتخب الرئيس ونائب الرئيس بطريقة الاقتراع السري وبالاكثرية المطلقة اي ان ثمة اكثرية مطلقة يقتضي ان بنالها الرئيس ونائبه في الاقتراع الاول في الجلسة الوحيدة المخصصة لهذا الغرض غير ان المشترع استطرد في الفقرة الثانية من ذات البند بتخليه عن التمسك بالاكثرية المطلقة لانتخاب الرئيس ونائبه وباعتماده الاكثرية النسبية Majorite relative في الاقتراع الثاني اللاحق لذات الجلسة اذ نص على انه "عند تعادل الاصوات بين عضوين يفوز الاكبر سنا واذا كانا من عمر واحد يلجأ الى القرعة وبما ان مرد هذا التفسير الذي يؤمن نطاق تطبيق لكل فقرة من الفقرتين المذكورتين في البند 3 من المادة 21 من القانون 665/97 ان الفقرة الاولى كرست قاعدة اساسية تطبق في جميع الانتخابات السياسية الا وهي ان في الدورة الاولى لجلسة الانتخاب وبحضور الاغلبية المطلقة للاعضاء يجب ان ينال المرشح لاعتباره فائزا الاكثرية المطلقة من الاصوات ان هذه القاعدة regle هي عامة ومطلقة تطبق في انتخاب رئيس الجمهورية وفي انتخاب اعضاء المجالس البلدية Joseph Barthelemy et Paul Duez: Traite de Droit constitutionnel -Nouvelle Edition 1933- P 427: Pour etre elu, il faut obtenir une certaine proportion de voix a) La premiere regle s'appliquant a toutes les elections est celle-ci au premier tour de scrutin pour etre proclame elu il faut obtenir la majorite absolue des suffrages exprimes Cette regle universelle et absolue s'applique pour le President de la Republique Pour les conseillers municipaux pour les maires et pour les adjoints وبما ان المشترع في فقرته الثانية حرصا منه على حسن سير المرفق العام البلدي وتأمينا لاستمراريته وانطلاقه الى العمل اعتمد في الاقتراع الثاني للجلسة المخصصة لانتخاب الرئيس ونائبه الاكثرية النسبية Majorite relative للنجاح بدليل استعماله عبارة "عند تعادل الاصوات بين عضوين يفوز الاكبر سنا اذ ان اعتماده مبدأ التعادل في الاصوات حالة لا يمكن ان تتلاقى مع الاكثرية المطلقة بل لا توجد الا عند اعتماد الاكثرية النسبيةM. Prelot:ژInstitutions Politiques et Droit Constitutionnel P 326 No 239: La majorite relative consiste simplement dans un nombre de voix plus eleve que celui obtenu par un concurrent ne fut-il que d'une unite A egalite on admet generalement le benefice de l'age le plus vieux est elu Jh.Barthelemy et P.Duez:ژOp.cit P.428: Pour... les conseils municipaux un second tour de scrutin est necessaire et l'election a lieu cette fois a la majorite relative (ou pluralite): pour etre proclame elu il ne faudra plus qu'un candidat ait plus de voix que l'ensemble des ses concurrents:ژil sufira qu'il ait plus de voix que son concurrent le plus favorise Maurice Hauriou- Droit Constitutionnel -Deuxieme Edit- 1929 P 594-595 Esmein et Nezard - Elements de droit Constitutionnel francais et Compare Tome I - 8 eme Edit. 1927 P. 342 a 346 P 344-345: Cependant les legislations qui exigent et en principe la majorite absolue sont obligees souvent de se contenter comme fis aller de la majorite relative وبما انه يتبين من الملف ولا سيما من اقوال المستدعين ان جميع اعضاء المجلس البلدي ابلغوا الدعوة الى جلسة الانتخاب وانهم حضروا جميعهم بمن فيهم العضو الذي خرج بعد حضوره من قاعة الاجتماع المخصصة لجلسة الانتخاب وبما انه في غياب النص الذي يفرض توافر نصاب قانوني معين من مجموع اعضاء الهيئة او المجلس للاجتماع فانه يقتضي تطبيق القواعد العامة التي تفرض حضور الاكثرية المطلقة من مجموع اعضاء الهيئة او المجلس وان المادة 34 من قانون البلديات اعتمدت هذه القاعدة عندما نصت على انه لا تكون مناقشة المجلس البلدي قانونية الا اذا حضر اكثر من نصف الاعضاء الذين يكون المجلس مؤلفا منهم بتاريخ عقد الجلسة التي تجري فيها المناقشة G.Isaac: La Procedure administrative non contentieux in Bibl de droit public- 1968 - Tome 79 No 536: A defaut d'un quorum legal c.a.d de texte contraire il faut et il suffit que la majorite des membres de l'organe collegial soit presente-le quorum de droit commun est de la moitie plus un ou de plus de la moitie وبما انه لا يمكن القول بان غياب او انسحاب احد اعضاء المجلس الذي دعي قانونا الى الجلسة من شأنه ان يجعل الاجتماع غير قانوني لعلة عدم وجود جميع الاعضاء في الجلسة ذلك ان من شأن ذلك ان يسمح لاي عضو بان يعطل اجتماعات واعمال المجلس البلدي لمجرد غيابه او امتناعه عن الحضور او انسحابه بعد حضوره وقبل المباشرة بعملية الانتخاب بل كل ما هو مطلوب قانونا حضور الاكثرية المطلقة من مجموع اعضاء الهيئة او المجلس G.Isaac- Op. Cit No 534: La presence de tous les membres titulaires ou suppleants n'est pas une condition absolue de la validite des deliberations Il suffit qu'un certain quorum soit atteint وبما انه يتبين من محضر جلسة الانتخاب ان الاقتراع حصل بطريقة سرية علما ان المستدعين لا ينفون هذه الواقعة انما يعتبرون ان السرية كانت عمليا مفقودة بسبب الجو الذي شكوا من انه كان سائدا اثناء الجلسة وما رافقه من ضغط واكراه وبما ان عملية الضغط والاكراه غير متوافرة في المراجعة الحاضرة كما سبق بيانه وبما انه في ما يتعلق "بسرية الاقتراع" ان المبدأ هو ان المذاكرة لدى هيئة مجمعية او مجلسية organe collegial لا تنطوي على طابع السرية وان قاعدة السرية التي تؤلف قاعدة عامة اساسية في اصول المحاكمات الادارية والتي تطبق دون نص - تسري فقط امام المحاكم وجميع الهيئات القضائية ولا تطبق امام الهيئات المجمعية او المجلسية الاستشارية consultatifs ام التداولية deliberants G.Isaac:ژop.cit No 553: Le principe est que la deliberation d'un organe collegial se clot par un vote majoritaire qui ne presente pas de caractere secret No 555: La regle du secret du delibere a laquelle on peut penser et qui est une regle generale de procedure applicable sans texte a toutes les juridictions n'est pas applicable aux organismes collegiaux tant consultatifs que deliberants وبما انه عند وجود احكام تنص على ان ينتخب الرئيس ونائب الرئيس بطريقة الاقتراع السري كما هي الحال في المراجعة الحاضرة فان موضوع وهدف هذا النص هو تأمين استقلالية الاعضاء حين التصويت - الامر الذي تحقق بطريقة سرية ولا تنفيه الجهة المستدعية - غير ان هذا النص لا يحول من معرفة كيف تم هذا التصويت واراء الاعضاء بهذا الشأن وتدوين كل ذلك في محضر الجلسةisaac-Op.Cit P 535 No 555: Au reste meme lorsqu'il est prescrit que l'organe collegial delibere et vote au scrutin secret cette disposition n'a d'autre objet que d'assurer l'independance des membres (de l'organe) au moment du vote et ne fait pas obstacle a ce que les avis propositions ou le proces-verbal des deliberations fassent mention du nombre des voix obtenues par chacune des solutions envisagees ou fassent connaitre le sens dans lequel certaines categories de membres ont opine ou a plus forte raison precisent que l'organisme a ete unanime وبما انه يتبين ان انطوان يزبك نال في الجلسة الاولى التي عقدت بتاريخ 14/6/1998 وفي الدورة الثانية منها اربعة اصوات كما نال ميشال جرجي عبد الله اربعة اصوات ايضا لمنصب الرئيس وبما ان اعلان الفائز برئاسة البلدية هو على عاتق من يراس الجلسة اي اكبر الاعضاء سنا وبما انه يترتب على الادارة والحال هذه اعتماد انتخاب رئيس المجلس البلدي في بلدة رمحالا - قضاء عاليه - بالاغلبية النسبية كما وردت النتيجة في الاقتراع الثاني من الجلسة التي خصصت لهذا الغرض وبما انه ثابت لا سيما من اقوال المستدعين ان السيد انطوان كرم يزبك هو اكبر سنا من السيد ميشال جرجي ابي عبد الله فيكون قد انتخب وفق الاصول رئيسا للمجلس البلدي في بلدة رمحالا وبما انه وبالنسبة لانتخاب نائب رئيس البلدية لقد ثبت من المحضر ان كلا من المرشحين جوزف عبد الله ابي عبد الله ونجيب بطرس يزبك نال اربعة اصوات وبما انه كان يقتضي اعلان فوز نجيب بطرس يزبك بنيابة الرئاسة كونه الاكبر سنا غير ان اسعد ابي رعد الذي انسحب لمصلحة جوزف ابي عبد الله ليحصل بذلك على اصواته ويفوز كونه اكبر سنا من نجيب يزبك لم يكن اصلا - اي اسعد ابي رعد - مرشحا لنيابة الرئاسة وبما انه فضلا عما تقدم ان سحب الترشيح بعد اجراء الانتخاب بغية تمكين ترشيح عضوا اكبر سنا من الذي فاز بهذا الانتخاب يؤلف تحايلا على القانون ومن شأنه افساد العملية الانتخابية يراجع على سبيل الاستئناس: Ph.Dufresnoy:ژGuide du contentieux Electoral (Elections politiques) 1991 No 299 et 306 وبما ان انتخاب اسعد ابي رعد نائبا للرئيس يكون باطلا ويقتضي اعتبار نجيب بطرس يزبك فائزا بمركز نيابة الرئاسة وابطال بالتالي جزئيا محضر انتخاب رئيس ونائب رئيس بلدية رمحالا (قضاء عاليه) لجهة انتخاب نائب الرئيس وبما ان كل ما ادلي به خلافا لما تقدم يكون مردودا لعدم ارتكازه على اساس قانوني صحيح