الأحكام

03/12/1998

شورى حكم رقم : 130 /1998

المحكمة
شورى
الرقم
130/1998
التاريخ
03/12/1998
الرئيس
سليم سليمان
الأعضاء
كنعان، غندور
المصدر
الجامعة اللبنانية

- امكانية اعتبار التعويض المعطى للاجير قبل انتهاء خدمته الفعلية سلفة على تعويض نهاية الخدمة

-

بما ان المستدعي يطلب الزام المستدعي ضده اعتبار التعويض الذي قبضه بعد انقضاء اكثر من عشرين سنة على خدمته لدى المجلس وقبل بلوغه الستين من العمر بمثابة سلفة على التعويض النهائي على ان تحسم هذه السلفة من تعويض نهاية الخدمة عند تصفيته او ان يعيدها مع الفائدة وفقا للمعدلات المطبقة في الحالات المماثلة. لان تعويض نهاية الخدمة لا يصفى الا عند انتهاء الخدمة او ترك العمل او الصرف وان هذا ما اق به المجلس المستدعي ضده بقرار مجلس ادارته المتخذ بتاريخ 1995/02/27 ومجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 1018 تاريخ 1993/04/03 كما ان بعض المؤسسات العامة كالمصلحة الوطنية لنهر الليطاني وادارة حصر التبغ والتنباك ومؤسسة او جيرو ومصرف لبنان سبق واتخذت تدابير تعتبر بموجبها التعويضات المدفوعة لمستخدميها قبل انتهاء خدمتهم الفعلية بمثابة سلفة على تعويض نهاية الخدمة علما بان مبدأ التسليف على تعويض نهاية الخدمة وارد في المادة 69 المعدلة من نظام الموظفين وبصورة استطرادية فان ما ينتج عن قبض تعويض نهاية الخدمة قبل بلوغ الستين من العمر مع متابعة العمل هو فقدان الحق في التعويض الاضافي المنصوص عليه في البند (ب) من الفقرة (1) من المادة 51 وفقا لاحكام القانون رقم 2 تاريخ 1987/01/06 وبما ان المستدعى ضده يدلي بان المادة 50 من قانون الضمان الاجتماعي وان كانت لا تنص صراحة على وجوب انتهاء المستفيد من تعويض نهاية الخدمة المشار اليه فهي تعبتر هذا التعويض نهاية خدمة وليس سلفة على هذا التعويض. وبما ان المادة 50 من قانون الضمان الاجتماعي تنص على ما يلي: "1- لكل اجير خاضع لنظام تعويض نهاية الخدمة اما بصورة الزامية واما باختياره الحق بتعويض نهاية الخدمة اذا توفر فيه احد الشروط التالية: أ- ان يكون مجموع سني عمله عشرين سنة على الاقل وذلك باضافة مبدة اشتراكه في الصندوق على سنوات الخدمة لدى رب العمل الذي كان يستخدمه بتاريخ وضع الفرع المذكور موضع التنفيذ للفئة الخاصة به. وبما ان تعويض نهاية الخدمة كما تبينه احكام هذه المادة هو حق للاجير له ان يطالب به عند نهاية خدمته بالفعل وان هذا التعويض ينبغي الا يصفى الا عند انتهاء خدمة من يستحقه وخروجه من العمل وان كل تعويض يصفى قبل انتهاء الخدمة الفعلية لا يشكل تعويض نهاية بالمعنى القانوني والبديهي للكلمة انما يشكل سلفة عليه. وبما ان القانون رقم 2 الصادر بتاريخ 1987/01/06 بتعديل احكام قانون الضمان الاجتماعي لجهة السن التي ينتهي فيها الخصوم لنظام تعويض نهاية الخدمة يؤكد هذا الوصف لكل مبلغ مقبوض على حساب تعويض نهاية الخدمة بالنص على الاستمرار في احتساب خدمات الاجير اللاحقة دون الاستفادة من التعويض الاضافي المنصوص عليه في المادة 51 حيث نص على ما يلي: "يفقد المضمون حقه بالاستفادة من التعويض الاضافي المنصوص عليه في البند (ب) من الفقرة (1) من المادة 51 من قانون الضمان الاجتماعي اذا قبض تعويض نهاية خدمته قبل بلوغ الستين من عمره وتابع عمله او عاد اليه. ويبقى قائما واجب صاحب العمل بدفع الاشتراكات عنه لحساب صندوق فرع نهاية الخدمة الى ان يصفى التعويض نهائيا حكما او بناء للطلب على الوجه المذكور آنفا اعتبارا من بلوغ الستين من العمر مكتملة ولغاية بلوغ الرابعة والستين مكتملة". وبما انه يستنتج مما تقدم انه ينبغي اعتبار المبلغ المقبوض من المستدعي بعد انقضاء عشرين سنة لدى المستدعى ضده وقبل بلوغه الستين من العمر سلفة على تعويض نهاية الخدمة تحسم من تعويض نهاية خدمة المستدعي مع فائدة تحدد وفقا للمعدلات المطبقة في الحالات المماثلة المنصوص عليها في القانون رقم 161 تاريخ 1992/08/03