الأحكام

27/11/1997

شورى حكم رقم : 122 /1997

المحكمة
شورى
الرقم
122/1997
التاريخ
27/11/1997
الرئيس
رشيد حطيط
الأعضاء
سرحان، شديد
المصدر
الجامعة اللبنانية

- في عدم صحة ادخال فرع التنظيم المدني في المحاكمة عندما لا يكون المرجع المختص لاعفاء رخص البناء

-

بما ان المستدعى ضدها بلدية الجديدة طلبت ادخال فرع التنظيم المدني في المحاكمة كشخص ثالث لسماع الحكم لان الترخيص بالبناء المطعون فيه اعطي سندا للكشف الفني المعطى من الفرع المذكور وبما ان الترخيص المطعون فيه صادر عن بلدية الجديدة وفقا لاختصاصها القانوني باعطاء رخص البناء وبما ان للبلدية الشخصية المعنوية المستقلة عن الدولة وبما اننا نرى عدم قبول طلب ادخال فرع التنظيم المدني في المحاكمة لانه ليس المرجع المختص لاعطاء رخص البناء وبالتالي حصر الدعوى ببلدية الجديدة البوشرية

- في وجوب ابطال الرخص المعطاة ضمن العقارات الواقعة ضمن منطقة الضم والفرز

-

بما ان المستدعي يطلب ابطال رخصة البناء رقم 2725 تاريخ 2 شباط سنة 1972 لمخالفتها القانون لانها اعطيت على العقار رقم 251 الذي يقع ضمن منطقة الضم والفرز ولمخالفتها المادة السادسة من القانون الصادر بتاريخ 7 كانون الاول سنة 1954 المتعلق بضم الاراضي وفرزها وبما انه يتبين من الافادات العقارية المرفقة ان العقارين رقم 254 و251 البوشرية يقعان ضمن منطقة الضم والفرز بموجب المرسومين رقم 6422 تاريخ 1/4/1961 ورقم 14759 تاريخ 23/6/1970 وبما ان مرسومي الضم والفرز آنفي الذكر لم يبطلان وما زالا قائمين وبما ان التنظيم المدني طلب من رئيس بلدية الجديدة توقيف العمل فورا على العقار رقم 251 لكونه داخلا ضمن منطقة الضم والفرز وبسحب الترخيص قبل انقضاء مهلة الشهرين عليه وذلك بموجب كتابه رقم 137 تاريخ 4/3/1972 وبما ان بلدية الجديدة اتخذت قرارا بتاريخ 1/4/1972 اوقفت بموجبه مفعول رخصة البناء المطعون فيها لمدة شهرين وبما ان المادة السادسة من القانون الصادر بتاريخ 7 كانون الاول سنة 1954 المتعلق بضم الاراضي وفرزها "نصت على انه اعتبارا من نشر المرسوم في الجريدة الرسمية تعد من نوع الملك لتطبيق احكام هذا القانون جميع العقارات الواقعة في منطقة الضم والفرز وتوقف لمدة سنة على الاكثر المعاملات العقارية بما فيها المعاملات الرامية الى انشاء او تأمين او حق ارتفاق او اي حق عيني آخر وتلغى الرخص المعطاة وتوقف الانشاءات مع حفظ حقوق الغير بالتعويض" وبما انه يستفاد من نص المادة السادسة آنفة الذكر التي تقضي بالغاء الرخص المعطاة عدم جواز اعطاء رخص جديدة في منطقة الضم والافراز