04/12/1997
شورى حكم رقم : 143 /1997
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 143/1997
- التاريخ
- 04/12/1997
- الرئيس
- عزت الايوبي
- الأعضاء
- عيد، بوجي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مدى النظر بوضعية الموظف الذي انقضت اجازته القانونية في الخارج مع عدم اثباته استحالة ارسال التقارير الطبية
-
بما انه ثابت من الملف ولا سيما من اقوال المستدعي بالذات ان المستدعي منح بتاريخ 13/3/1982 اجازة خاصة بدون راتب لمدة شهرين وبتاريخ 30/12/1982 منح اجازة استثنائية براتب كامل لمدة شهر وانه ترك العمل بتاريخ 1/4/1982 وسافر الى الولايات المتحدة الاميركية وبقي فيها حتى تاريخ 30/6/1962 وانه التحق بالعمل بانتهاء مفعول التقارير الطبية المعطاة له وذلك بتاريخ 30/11/1982 وبما ان المستدعي يدلي بانه اصيب بذبحة قلبية في الولايات المتحدة خلال الفترة ما بين 1/4/1982 وتاريخ 30/6/1982 وفقا للتقارير الطبية المصدقة والمبرزة الى الادارة وانه استحال عليه ارسال التقارير الطبية قبل رجوعه الى لبنان نظرا للظروف القاهرة الناتجة عن الاجتياح الاسرائيلي للبنان وانقطاع البريد الخارجي وبما ان المستدعي لم يثبت ان القوة القاهرة التي مرت بها البلاد - على فرض صحتها - استمرت طيلة الفترة الممتدة من تاريخ انتهاء اجازته وتاريخ حضوره والتحاقه بالعمل والتي تبلغ وفق ما ورد في اقواله ستة اشهر وبالتالي فانه لم يثبت انه كان يتعذر عليه فعلا الحضور الى لبنان والالتحاق بوظيفته او على الاقل ارسال التقارير الطبية التي تثبت انه يتعذر عليه الحضور بسبب وضعه الصحي وبما ان بلدية بيروت طبقت على مستخدميها مضمون تعميم مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 17/10/1979 والمتضمن عدم الاخذ بالتقارير الطبية الممنوحة في الخارج وان كانت مصدقة من المراجع المختصة في البعثات اللبنانية اذا كان وجود المتغيب في الخارج غير قانوني اصلا او اذا كانت الاجازة القانونية التي تبرر التغيب عن العمل قد انقضت وبما انه من الثابت ان اجازة المستدعي القانونية كانت قد انقضت وهو لم يثبت استحالة ارسال التقارير الطبية او استحالة حضوره الى لبنان وبالتالي الى العمل طيلة الاشهر التي انقضت اثناء وجوده بدون اجازة قانونية في الخارج