الأحكام

09/06/1998

شورى حكم رقم : 622 /1998

المحكمة
شورى
الرقم
622/1998
التاريخ
09/06/1998
الرئيس
جوزف شاوول
الأعضاء
سرحان، غندور
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط الترشيح لعضوية المجلس البلدي

-

بما ان المستدعي يطلب ابطال القرار رقم 509/ب/خ الصادر عن محافظ البقاع بتاريخ 2/6/1998 والمتضمن رفض ترشيحه لعضوية المجلس البلدي في بوارج (محافظة البقاع - قضاء زحله) لعلة ان تصريح الترشيح المقدم منه بتاريخ 2/6/1998 لا يستوفي الشروط القانونية المطلوبة لجهة "معرفة الكتابة" وبما ان المادة 27 فقرتها الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 7/7/1977 المتعلق بقانون البلديات تنص على ما يلي: "لا يكون اهلا لعضوية المجالس البلدية: 1- الذين لا يعرفون القراءة والكتابة وبما ان المشترع اوجب من بين شروط الاهلية لعضوية المجالس البلدية ان يعرف المرشح القراءة والكتابة حتى يكون انتخابه صحيحا وبما ان معرفة القراءة والكتاة تقدر يوم الترشيح لهذه العضوية وبما انه اذا ثبت عدم معرفة المرشح بالقراءة دون الكتابة - او العكس بالعكس - ولاي سبب ما كان عدم السماح له بالترشيح في محله القانوني والا عرضت العملية الانتخابية للابطال وبما ان عدم امكانية القراءة او الكتابة لعلة ما تساوي في الواقع عدم معرفتها اذ في كلتي الحالتين لا يستطيع المرشح القراءة ام الكتابة وبما ان المشترع وضع من بين شروط الاهلية لعضوية المجالس البلدية معرفة القراءة والكتابة لحسن سير المرفق العام البلدي الذي يتطلب بفضل هذه المعرفة مشاركة فعالة في المجلس البلدي لرعاية شؤون البلدة وبما ان المستشار المقرر اجرى بتاريخ 9/6/1998 تحقيقا مع المستدعي للتأكد من معرفته الكتابة وذلك بحضور ممثل الدولة وفق المحضر الذي ضم الى اوراق هذه الدعوى - لتقدير مدى معرفة المستدعي الكتابة وفق منطوق المادة 27 فقرتها الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 118/77 وبما انه يتبين من التحقيق الذي اجراه المستشار المقرر ان المستدعي يعرف الكتابة بشكل يمكنه من تسجيل ارائه ونقل اي نص كتابة مما يؤهله القيام بواجباته كعضو في المجلس البلدي بحيث يكون قادرا عند الاقتضاء التعبير عن موقفه من المستندات والوثائق والمعاملات التي ستعرض على المجلس البلدي لاتخاذ القرار الملائم بشأنها 0قرار رقم 534 تاريخ 14/5/1998 زخيا طانيوس سفير/الدولة - وزارة الداخلية (قائمقام المتن) قرار رقم 545 تاريخ 20/5/1998 هنري شكري حديفه/الدولة - وزارة الداخلية (قائمقام المتن) وبما انه يتوافر والحال هذه بالمستدعي شرط الاهلية المنصوص عليه لجهة معرفته القراءة والكتابة وبما ان القرار المطعون فيه يكون مخالفا للواقع والقانون