الأحكام

16/06/1998

شورى حكم رقم : 664 /1998

المحكمة
شورى
الرقم
664/1998
التاريخ
16/06/1998
الرئيس
سليم سليمان
الأعضاء
سرحان، معكرون
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مسؤولية الدولة تجاه الاشخاص الثالثين عن اعمال موظفيها

-

بما ان الجهة المستدعية تطلب اعتبار الدولة مسؤولة عن الحادث وبالتالي الزامها بتعويض الاضرار المادية والمعنوية التي نتجت عنه مع الفائدة القانونية من تاريخ تقديم مذكرة ربط النزاع وبما انه يتبين من الاوراق المبرزة ان شرطي السير واثناء قيامه بوظيفته عمد الى تناول مسدسه الاميري من وسطه واخذ يطلق النار باتجاه السيارة الهاربة ولكنه اخطأها واصاب المدعو محمد فواز براسه وهو كان يقود سيارة تمر صدفة في مكان الحادث وانه توفي بعد حوالي اربعة ايام بنتيجة الاصابة وبما ان المحكمة العسكرية الدائمة في بيروت قررت بتاريخ 8/11/1995 الحكم باعتبار فعل الشرطي من نوع الجنحة وبالتالي حبسه مدة سنة واحدة سندا للمادة 564 عقوبات وبحبسه ايضا مدة ستة اشهر سندا للمادة 565 عقوبات وادغام هاتين العقوبتين معا بحيث تنفذ بحقه العقوبة الاشد اي سنة واحدة حبسا وبما انه واستنادا الى نظرية المخاطر تبقى المستدعى ضدها مسؤولة تجاه الاشخاص الثالثين عن الاضرار اللاحقة بهم بمجرد قيام الصلة السببية بين فعل الادارة والضرر الحاصل للشخص الثالث وبما ان المستدعى ضدها لم تنكر وقائع الحادث ولم تطلب اعفائها من المسؤولية بل على العكس فقد ادلت في لائحتها المقدمة بتاريخ 26/8/1997 انها سعت لتوقيع مصالحة مع الجهة المستدعية وتركت بالتالي لهذا المجلس تقدير التعويض العادل وبما انه يقتضي بالتالي اعتبار المستدعى ضدها مسؤولة عن الحادث الذي ادى الى وفاة المرحوم محمد فواز