16/06/1998
شورى حكم رقم : 663 /1998
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 663/1998
- التاريخ
- 16/06/1998
- الرئيس
- سليم سليمان
- الأعضاء
- سرحان، معكرون
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مسؤولية الدولة عن الغاء مفعول الطوابع الاميرية
-
بما انه من الثابت بان المستدعي كان الموزع الرسمي للطوابع الاميرية في جبيل منذ حصوله على الرخصة عام 1966 وانه كان يشتريها من امانة صندوق مالية جبيل دون سواها وان قيوده كان صحيحة ودقيقة كما تؤكد افادة امين صندوق مالية جبيل وانه لم توجه اليه اية تهمة بارتكاب مخالفات بهذا الخصوص وبما ان المستدعى ضدها برفضها ابدال الطوابع المسلمة اليها تكون قد خالفت نص المادة 93 من المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5 آب سنة 1967 والتي تعطي الباعة المجازين حق طلب "استبدال الطوابع المالية المسلمة اليهم بسواها اذا اصابها التلف في محلاتهم لاسباب خارجة عن ارادتهم او تبين انها غير صالحة للاستعمال بسبب نقص في الصنع او خطأ في الطبع او لاي سبب آخر مماثل" وبما ان ما تدلي به المستدعى ضدها من ان الطوابع العائدة للمستدعي رفضت من قبل اللجنة لعدم مطابقتها على الشروط الموضوع لهذه الغاية لا يمكن الركون اليه طالما ان هذه الطوابع وضعت في التداول من قبل وزارة المالية وهي المسؤولة الوحيدة عن مراقبة توافر الشروط المطلوبة فيها وبما انه وبالاضافة الى ما تقدم فان المستدعى ضدها كلفت بتاريخ 18/1/1985 بابراز الملف الاداري العائد لهذه المراجعة ولكنها تخلفت حتى تاريخه عن ايداعه هذا المجلس مما يشكل قرينة على صحة المراجعة وما جاء فيها من وقائع ومن قيمة التعويض المطالب به وبالتالي فصلها على ضوء اقوال المستدعي المعززة بالمستندات وبما ان المستدعى ضدها بعدم استبدالها الطوابع المسلمة او دفع قيمتها تكون مسؤولة عن الحاق الضرر بالمستدعي وبالتالي تكون قد اثرت بدون وجه حق