الأحكام

04/06/1998

شورى حكم رقم : 618 /1998

المحكمة
شورى
الرقم
618/1998
التاريخ
04/06/1998
الرئيس
سليم سليمان
الأعضاء
معكرون، عماطوري
المصدر
الجامعة اللبنانية

- اصول تصحيح الخطأ المادي الوارد في قرار مجلس شورى الدولة

-

بما ان المادة 99 من نظام مجلس شورى الدولة تنص على انه اذا كان قرار المجلس مشوبا بخطأ مادي كان له تأثير في الحكم وجب على طالب التصحيح تقديم الطلب في مدة شهرين من تاريخ تبلغ القرار المطلوب تصحيحه وبما ان الخطأ المشكو منه في المراجعة الحاضرة قد ورد في عرض وقائع المراجعة ولا تأثير له على النتيجة التي اقترنت بها وهو بالتالي غير مقيد بمهلة الشهرين فتكون المراجعة مقبولة شكلا 2- بما ان المستدعية تطلب تصحيح الخطأ المادي الواقع في السطر الاخير من الصفحة الاولى بحيث يصبح "القرار رقم 58 الصادر عن لجنة الاستملاك العليا بتاريخ 16/12/1969 بدلا من الصادر عن لجنة الاستملاك البدائية بتاريخ 16/6/1969" وبما ان المستدعى ضده يؤيد هذا التصحيح وبما انه من الرجوع الى استدعاء مراجعة النقض الاساسية المقدمة من المستدعية والمسجلة تحت رقم 3555/73 يتبين ما يلي: القرار المطلوب نقضه: صادر عن لجنة الاستملاك العليا تحت رقم 58 تاريخ 16/12/1969 كذلك من الرجوع الى تقرير المستشار المقرر الصادر بتاريخ 21/11/1972 بنتيجة مراجعة النقض المذكورة اعلاه نقرأ "نقض القرار رقم 58 تاريخ 16/12/1969 الصادر عن لجنة الاستملاك العليا" وبما ان طلب النقض امام مجلس شورى الدولة لا يمكن ان يقدم ضد قرار صادر عن لجنة استملاك بدائية وبما انه يتوجب تصحيح الخطأ الوارد في قرار هذا المجلس تحت رقم 136 تاريخ 25/2/1982