05/05/1999
شورى حكم رقم : 514 /1999
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 514/1999
- التاريخ
- 05/05/1999
- الرئيس
- سليم سليمان
- الأعضاء
- غندور، عويدات
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- اصول احتساب تعويض الصرف من الخدمة للضباط في فوج الاطفائية ومفهوم الضمائم الحربية
-
بما ان المستدعي وهو مقدم في فوج الاطفاء التابع لبلدية بيروت يطعن في قرار تصفية تعويض نهاية خدمته لان الضمائم الحربية المحتسبة ضمن هذا التعويض اخضعت لمحسومات صندوق الصرف خلافا للنصوص النظامية على ما ادلى به في استدعاءه وبما ان القرار رقم 180/82 الذي نص على اضافة الضماضم الحربية الى سني الخدمة الفعلية لرجال الاطفاء حدد كيفية حساب التعويض وفقا للمعادلات المعمول بها لدى الجيش وقوى الامن. وبما ان الفقرة السابعة من هذه المادة نصت على ان "يحسب تعويض الصرف بعد ادخال الضماضم الحربية على سني سني الخدمة الفعلية وذلك على اساس متوسط راتب السنة الاخيرة ويصفى وفقا لاحكام المادة 77 من نظام موظفي بلدية بيروت وهذا كل ما اشير اليه في القرار 180/82 بشأن العودة الى نظام الموظفين لتصفية الضمائم الحربية. وبما ان المادة 77 المشار اليها اعلاه تنص على آلية تصفية التعويض من حيث حساب الاشهر ولا تشير الى اي محسومات بشأن المسالة المعروضة او غيرها في حين ان الجهة المستدعى ضدها تحيل الى المادة 72 من نظام الموظفين على انها هي القاعدة العامة المعمول بها لاحتساب تعويض الصرف وتقول انه "ليس مهما ان يكون هناك استثناء للقاعدة." وبما ان المادة 72 التي اعتمدتها الجهة المستدعى ضدها لاحتساب تعويض الصرف واخضعت على اساس الضمائم الحربية للحسم نصت على ما يلي "تعمتد في حساب تعويض الصرف الخدمات التي دفعت عنها "محسومات صندوق الصرف من الخدمة وفاقا للنظام بما فيها التي تقاض الموظف نصف راتب شرط ان يدفع محسومات صندوق الصرف من الخدمة عن النصف الآخر. وبما ان المادة 74 من النظام نفسه نصت على ان محسومات صندوق الصرف هي "(1)- نصف راتب الشهر الاول من خدمة الموظف (2)- 5 بالماية من الراتب حتى خمساية ليرة في الشهر و7 بالماية عن الشطر الذي يفوق خمساية ليرة (3) القسط الشهري الاول من كل زيادة تطرأ على الراتب. ثم جاءات بعدها المادة 57 لتعدد الخدمات التي تحتسب عنها محسومات الصندوق وحددتها ابتداء من الفقرة الاولى حتى الفقرة الحادية عشر وذلك على نحو صريح يستفاد منه التعداد على سبيل الحصر. وبما انه القرار رقم 180/82 الذي نص على الضمائم الحربية لو اراد اخضاع هذا الضمائم لمحسومات صندوق الصرف لكان ادرجها في نص المادة 74 من نظام الموظفين التي تنص على مكونات الصندوق او المادة 75 من هذا النظام لا ان يطبق عليها "المعادلات المعمول بها لدى الجيش وقوى الامن الداخلي "كما ورد في نص المادة الاولى من هذا القرار اي القرار رقم 180/82 خاصة وان هذا القرار لم تغفل عنه نصوص نظام الموظفين عندما اشار الى صرف التعويض وفقا لاحكام المادة 77 منه. وبما ان الضمائم الحربية عند احتسابها في الجيش وقوى الامن الداخلي لا تقتطع عنها محسومات لحساب كصندوق الصرف كما ورد في كتاب المديرية العامة لقوى الامن الداخلي المرفق بالمراجعة رقم 3592/91 وان اعتماد هذه المعادلات بموجب القرار رقم 180/82 لتصفية ضمائم الحرب لرجال الاطفاء يجعل هذه الضمائم معفاة من الاقتطاع. وبما ان اقتطاع محسومات عن هذه الضمائم لاحتساب تعويض صرف المستدعي مخالف للانظمة المرعية لا سيما القرار رقم 180/82 بحيث يعتبر القرار المطعون فيه والذي اجرى محسومات على هذه الضمائم متجاوزا حد السلطة ومستوجبا للابطال. وبما ان كل ما ادي به خلافا لذلك يستوجب الرد لعدم ارتكازه على اساس قانوني صحيح.