05/05/1999
شورى حكم رقم : 516 /1999
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 516/1999
- التاريخ
- 05/05/1999
- الرئيس
- سليم سليمان
- الأعضاء
- غندور، عويدات
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مسؤولية الدولة عن الضرر اللاحق بالافراد بسبب تنفيذ اشغال عامة وتحديد التعويض المتوجب
-
بما انه ثابت من اوراق الملف ان الاضرار المشكو منها معزوة الى الاهمال الذي ارتكبته الادارة لدى حفرها اساس الحائط وعدم صيانته ومن ثم توقيفها الاشغال قبل اتخاذ تدابير احترازية. وبما ان الاضرار المشكو منها اكيدة وثابتة وخاصة وقد اقرت المستدعى ضدها واكدها الخبير المعين من قبل هذا المجلس وهي تفوق الضرر العادي الذي يتحمله مجاورو الطرقات العامة عادة. وبما انه كان يقتضي على الجهة المستدعى ضدها حفظ الحقوق ومنع الاضرار والحؤول دون تفاقهما باتخاذ تدابير ضرورية وفورية واحتياطية. وبما انه لا يتبين من معطيات الملف ان الجهة المستدعية قد ساهمت بعمل في حصول الضرر او تفاقمه للقول بخطئها او تحميلها اية مسؤولية. وبما ان ما تدلي به ايضا المستدعى ضدها من خطأ صادر عن مختار البلدة او الملتزم في تنفيذ الاشغال وتوقيفها لاحقا لا يمكن الاخذ به لان المتضرر يعتبر شخصا ثالثا ويبقى لها الرجوع على الملتزم او على مختار البلدة بوصفه معاونا للسلطة المركزية على المستوى المحلي وخاضعا لسلطة القائمقام التسلسلية بدعوى على حدة لاثبات اي تقصير او اهمال من جانبهما ولا يعفيها من المسؤولية وبما ان العمل الضار المنسوب الى الجهة المستدعى ضدها لم يعد قائما منذ شهر آذار من عام 1993 حسبما جاء في لائحة المستدعي المؤرخة في 1993/11/16 وبما انه لا يمكن تاليا الحكم للمستدعي بالتعويض الا عن الضرر المادي والقائم والاكيد والثابت ولا مجال له للمطالبة بالتعويض عن الاضرار المرتقبة التي يمكن ان تنشأ في حال عدم تدعيم الطريق ويقتصر حقه بالتعويض عن حرمانه من الاستثمار والاستغلال الزراعي حتى شهر آذار من عام 1993 وبما ان طلب تعديل قيمة هذه الاضرار بما يوازي انخفاض سعر العملة الوطنية مستوجب الرد باعتبار ان التعويض يحدد بتاريخ حصول الضرر الا اذا ثبت انه لم يكن بالامكان ازالة الضرر بتاريخه عندئذ يحدد بتاريخ امكانية ازالته او بتاريخ صدور الحكم.