الأحكام

12/05/1999

شورى حكم رقم : 532 /1999

المحكمة
شورى
الرقم
532/1999
التاريخ
12/05/1999
الرئيس
رشيد حطيط
الأعضاء
كنعان، عفيف
المصدر
الجامعة اللبنانية

- اصول اثبات المخالفة في البناء

-

بما ان المخالفة الاساسية التي يدلي بها المستدعي تنحصر بالترخيص بانشاء شرفة من الناحية الشرقية في الطابق الثاني فوق الشرفة الشرقية غير المسواة في الطابق الاول. بما انه ينبغي تحديد تاريخ بناء الشرفة الشرقية في الطابق الاول للقول بوجود او عدم وجود المخالفة المنسوبة الى الترخيص. بما ان المستدعي يقول صراحة بانها انشئت بتاريخ لاحق للترخيص بينما المستفيد من الرخصة يدلي بان الطابق الثاني منجز بكامله مع شرفاته عام 58 بدليل رخصة السكن الصادرة بتاريخ 1958/02/24 والتي تلحظ وجود شرفات في الطابق الاول. وبما انه يتبين من مجمل اوراق الملف ومن مقارنة مساحة الشرفات الملحوظة في رخصة السكن المذكورة اعلاه وهي 24 م م تقريبا ومساحة الشرفات المذكورة في الخرائط التفصيلية المرفقة بالترخيص بالنسبة للطابق الاول فوق البناء القديم وهي 59 م م ان الشرفة المذكورة هي مستحدثة ولم تكن داخلة في مساحة الشرفات الاجمالية بتاريخ انشاء البناء القديم. وبما ان التقرير الصادر عن مديرية التنظيم المدني بتاريخ 1991/08/29 بعد الكشف الحسي على العقار يفيد بوجود مخالفة متمثلة باضافة اعمدة وشرفة ضمن تراجع الجار. وبما نه وان كان لا يعتد امام مجلس شورى الدولة بتقرير اي خبير معين من قبل المحاكم العدلية استنادا الى المادة 66 من نظام مجلس الشورى فقرة 2 انما يمكن للقاضي الاداري الاستعانة بشروحات ومشاهدات الخبير التي تتوافق مع معطيات الملف وتؤيد الاثباتات والقرائن الموجودة فيه والتي اصبح من الصعب استثباتها في الوضع الراهن للبناء وبما ان الخبير المعين من قاضي الامور المستعجلة في المتن قد تسنى له الكشف على البناء في مرحلته الاولية بحيث انه وصف الشرفة الشرقية المشيدة حديثا وكانت لا تزال مورقة فقط مع ثلاث اعمدة باطون جديدة على طول الواجهة الشرقية بتاريخ 1991/09/14 بما انه يتبين مما تقدم ان الشرفة الشرقية في الطابق الاول قد استحدثت بعد الحصول على الترخيص المطعون فيه. وبما ان الشرفة في الطابق الارضي وان كان مشيدة ضمن لتراجع عن الجار لا تعد مخالفة كون تاريخ بنائها يعود لما قبل 1964 باعتراف المستدعي نفسه. بما انه يتبين مما تقدم بان لا وجود لاي مخالفة في البناء القديم بتاريخ سابق لتاريخ الترخيص وان لا مجال لتطبيق احكام المادة 21 من المرسوم الاشتراعي رقم 130/83

- مدى امكانية الترخيص بالبناء على كامل مساحة البناء القديم

-

بما ان المستدعي يدلي بعدم قانونية الترخيص كونه رخص بالبناء على كامل مساحة البناء القديم في حين صار تدعيمه. بما ان احكام قانون البناء تسمح بالترخيص فوق كامل البناء الموجود قبل عام 1964 دون التقيد بالتراخيص المفروضة شرط عدم تدعيمه. بما ان القرار المطعون فيه لم يرخص بالتدعيم كما ان خريطة الاساسات المرفقة لم تلحظ انشاء اعمدة باطون الا في الامتداد الجديدة حيث لحظت التراجعات القانونية. وبما ان هذا السبب يكون مردودا ايضا لعدم ارتكازه على اساس قانوني صحيح.

- امكانية ابطال رخصة البناء لارتكازه على واقعة غير صحيحة

-

بما ان المستدعي يدلي بعدم صحة الترخيص لارتكازه على واقعة غير صحيحة كونه لحظ وجود شرفة في الطابق الاول وسمح ببناء شرفة فوقها مباشرة في الطابق الثاني بينما هذه الشرفة لم تكن موجودة بتاريخ الترخيص. بما ان احكام قانون البناء تجيز عدم الالتزام بالتراجعات القانونية في حال وجود بناء قديم غير مخالف. وبما ان الشرفة التي اجيز البناء فوقها دون احترام التراجعات لا تنطبق عليها الشروط آنفة الذكر. وبما ان الترخيص باستناده الى واقعة غير صحيحة يكون مستوجب الابطال.