08/07/1999
شورى حكم رقم : 728 /1999
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 728/1999
- التاريخ
- 08/07/1999
- الرئيس
- اندره صادر
- الأعضاء
- سرحان، الصايغ
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- اصول تحديد معاش الاعتلال لافراد الجيش وتقدير الوضع الصحي للموظف
-
بما ان المستدعي يطلب ابطال القرار رقم 6653/ع د افراد تاريخ 14/5/1997 واعادة النظر بوضعه الصحي المتفاقم الناجم عن اصابته اثناء الخدمة او التعويض عليه بما يوازي الضرر اللاحق به بما انه يتبين انه بعد صدور القرار المتضمن تخصيص المستدعي بمعاش اعتلال نهائي وتسريحه بتاريخ 10/11/92 تفاقمت حالته الصحية اذ بدأت تسبب له مضاعفات ونشاف في الاذن اليسرى ودوخة وطنين كما ان الاصابة في رجله تفاقمت بحيث لم يعد قادرا على مزاولة اية مهنة تستوجب الوقوف او الحركة فتقدم من قيادة الجيش بطلب اعادة النظر في وضعه الصحي وعرضه مجددا على اللجنة الصحية لتصحيح معاش الاعتلال ونسبة التعطيل بعد ان استدعى وضعه اجراء عملية جراحية جديدة وان طلبه هذا احيل الى قائد الجيش بتاريخ 14/4/1997 حيث طلب من المراجع المختصة معالجة وضع المستدعي وتم عرضه مجددا وبناء على طلب قائد الجيش على الاطباء في اللواء الطبي وانه تبين وفق التقريرين الطبيين تاريخ 14/5/1997 ما يلي: ان نسبة التعطيل في الاذن اليمنى للمستدعي بلغت 50 بالمئة وفي الاذن اليسرى 70 بالمئة وهذا ناتج عن اصابة في عصب السمع انه اجريت للمستدعي عملية في رجله من جراء اصابته بشظية وقد اعطت نتيجة ايجابية لكن من الممكن ان تعود الرجل وتسبب بعض المشاكل في المستقبل وحالته لا تسمح بمزاولة الاعمال الصعبة وبما ان الدولة لا تنكر اصابة المستدعي بالحادثين المذكورين اعلاه ولا صلتهما بالخدمة كما لا تنكر الوضع الصحي المتفاقم المتأتي عنهما وبما ان تفاقم الوضع الصحي الذي ينشأ بتاريخ لاحق لانبرام قرار (اللجنة الصحية) كما هو الحال في المراجعة الحاضرة وان كان منسوبا الى الحادث نفسه غير انه يشكل سببا جديدا نشأ بتاريخ لاحق لعرض المستدعي على اللجنة وبعد انبرام قرارها ومن شأنه ان يفتح في المجال لاعادة النظر في تحديد معاش الاعتلال او في تحديد تعويض ملائم عن الاضرار الجديدة وبما ان المادة 85 من المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 (قانون الدفاع الوطني) نصت على ما يلي: 1- يخصص معاش الاعتلال للمتطوعين الذين يحالون نهائيا الى التقاعد لاسباب صحية ناتجة عن امراض وجراح منسوبة للخدمة 2- يكون معاش الاعتلال: أ- ........ ب- نهائيا عندما تكون العلة غير قابلة للشفاء ودرجة التعطيل قد حددت نهائيا في خلال اربع سنوات من تاريخ التسريح وبما ان نص الفقرة ب من المادة 85 المذكور اعلاه اوجب لتحديد معاش الاعتلال النهائي ان تكون درجة التعطيل المبني عليها قد حددت بصورة نهائية خلال اربع سنوات تبدأ من تاريخ تسريح صاحب العلاقة من الجيش وذلك بهدف افساح المجال لاستقرار وضعه الصحي ولاستنفاذ اي تفاقم قد يطرأ على حالته الصحية الناتجة عن امراض وجراح منسوبة الى الخدمة وبما ان انقضاء مهلة الاربع سنوات التي حددتها المادة 85 من اجل تحديد معاش الاعتلال نهائيا كما هو الحال في المراجعة الحاضرة يقفل الباب بوجه اعادة النظر في معاش الاعتلال وذلك بهدف استقرار الاوضاع القانونية فيما يتعلق بالعلاقة بين الادارة وصاحب العلاقة الا ان هذا النص لا يقفل الباب امام المطالبة بالتعويض على اساس تفاقم الضرر الناتج عن تفاقم الحال الصحية لصاحب العلاقة وبما ان التعويض على المستدعي بسبب تفاقم وضعه الصحي يهدف الى تعويضه ماديا عما فقده من قواه الجسدية ويجب ان يكون موازيا لهذا الفقدان وفي المراجعة الحاضرة فان نسبة التعطيل اللاحقة بالمستدعي بلغت تفاقما نسبة 70 بالمئة في الاذن اليسرى نتيجة الاصابة في عصب السمع كما ان رجله معرضة لان تسبب له المشاكل في المستقبل وحالته لا تسمح بمزاولة الاعمال الصعبة وفق ما هو ثابت في تقريري الطبيبين في اللواء الطبي في الجيش وبما انه يقتضي تعويض المستدعي عن تفاقم وضعه الصحي المبين اعلاه والحكم له بمبلغ مقطوع قدره خمسة واربعون مليون ليرة لبنانية مع الفائدة القانونية من تاريخ ربط النزاع بتاريخ 30/4/1997 وبما انه لم يعد من حاجة لبحث سائر الاسباب المدلى بها لعدم الفائدة وبما ان كل ما ادلي به خلافا لما تقدم يكون مردودا لعدم استناده الى اساس قانوني صحيح