الأحكام

16/06/1999

شورى حكم رقم : 599 /1999

المحكمة
شورى
الرقم
599/1999
التاريخ
16/06/1999
الرئيس
سليم سليمان
الأعضاء
كنعان، شديد
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط قبول طلب التدخل في المحاكمة المتعلقة بتصفية تعويض الصرف من الخدمة

-

بما ان طالب التدخل الرقيب الاول الاطفائي خليل مصطفى مجذوب يطعن بالقرار 1200 الصادر عن محافظ مدينة بيروت بتاريخ 25/7/84 المتضمن تصفية تعويضه واخضاع هذا التعويض لمحسومات عن الضمائم الحربية معتبرا انه في وضع مماثل للمستدعي الاساسي العميد الاطفائي وديع نقولا شمعون وبما ان العميد شمعون صفي تعويضه بموجب القرار 1104 تاريخ 18/7/84 وليس هناك ما يجمع بين الطرفين ولا ذكر لاي منهما في القرار المتعلق بالآخر وبما ان المادة 835 من نظام مجلس شورى الدولة حصرت طلب التدخل بتأييد وجهة نظر احد الخصوم وليس المطالبة باي طلب اخر الامر غير المتوفر في طلب طالب التدخل مما ينبغي رد هذا الطلب

- مفعول اخضاع الضمائم الحربية في حساب تصفية تعويض الصرف من الخدمة لرجال الاطفاء

-

بما ان المستدعي يطعن في قرار تصفية تعويض عن الضمائم الحربية المستحقة له في فوج الاطفاء لان هذه الضمائم اخضعت لمحسومات صندوق الصرف من الخدمة خلافا للنصوص النظامية على ما ادلى به في استدعائه وبما ان القرار رقم 180/82 الذي ادخل الضمائم الحربية في حساب تصفية تعويض الصرف لرجال الاطفاء نص في الفقرة الثانية من المادة الاولى منه على ان الضمائم الحربية التي تضاف الى سني الخدمة الفعلية لرجال الاطفاء تعطى وفقا للمعادلات المعمول بها لدى الجيش وقوى الامن الداخلي وبما ان الفقرة السابعة من هذه المادة نصت على ان: يحسب تعويض الصرف بعد ادخال الضمائم الحربية على سني الخدمة الفعلية ويصفى وفقا لاحكام المادة 77 من نظام موظفي بلدية بيروت وهذا كل ما اشير اليه في القرار رقم 180/82 بشأن العودة الى نظام الموظفين لتصفية الضمائم الحربية وبما ان المادة 77 المشار اليها اعلاه تنص على آلية تصفية التعويض من حيث حساب الاشهر ولا تشير الى اي محسومات بشأن المسألة المعروضة او غيرها وبما ان الجهة المستدعى ضدها تحيل الى المادة 72 من نظام الموظفين على انها هي القاعدة العامة المعمول بها لاحتساب تعويض الصرف وتقول انه: ليس مهما ان يكون هناك استثناء للقاعدة وبما ان المادة 72 التي اعتمدتها الجهة المستدعى ضدها لاحتساب تعويض صرف المستدعي واخضعت على اساسها الضمائم الحربية للحسم نصت على ما يلي: تعتمد في حساب تعويض الصرف الخدمات التي دفعت عنها محسومات صندوق الصرف من الخدمة وفاقا للنظام بما فيها الخدمات التي تقاضى عنها الموظف نصف راتب شرط ان يدفع محسومات صندوق الصرف من الخدمة عن النصف الاخر وبما ان المادة 74 من النظام نفسه نصت على ان محسومات صندوق الصرف هي (1) نصف راتب الشهر الاول من خدمة الموظف (2) 5 بالمئة من الراتب حتى خمسماية ليرة في الشهر و7 بالمئة عن الشطر الذي يفوق خمسماية ليرة (3) القسط الشهري الاول من كل زيادة تطرأ على الراتب ثم جاءت بعدها المادة 75 لتعدد الخدمات التي تحتسب عنها محسومات الصندوق وحددتها ابتداء من الفقرة الاولى حتى الفقرة الحادية عشر وذلك على نحو صريح يستفاد منه التعداد على سبيل الحصر وبما ان القرار رقم 180/82 الذي نص على الضمائم الحربية لو اراد اخضاع هذه الضمائم لمحسومات صندوق الصرف لكان ادرجها في نص المادة 74 من نظام الموظفين التي تنص على مكونات الصندوق او المادة 75 من هذا النظام لا ان يطبق عليها المعادلات المعمول بها لدى الجيش وقوى الامن الداخلي كما ورد في نص المادة الاولى من هذا القرار اي القرار رقم 180/82 خاصة وان هذا القرار لم تغفل عنه نصوص نظام الموظفين عندما اشار الى صرف التعويض وفقا لاحكام المادة 72 منه وبما ان الضمائم الحربية عند احتسابها في الجيش وقوى الامن الداخلي لا تقتطع عنها محسومات لحساب صندوق الصرف على ما ورد في كتاب المديرية العامة لقوى الامن الداخلي المرفق بالمراجعة رقم 3592/91 بحيث ان اعتماد هذه المعادلات بموجب القرار رقم 180/82 لتصفية ضمائم الحرب لرجال الاطفاء يجعل هذه الضمائم غير خاضعة للاقتطاع ويعتبر بالتالي قرار التصفية المطعون فيه لهذه الجهة متجاوزا حد السلطة ومستوجبا للابطال وبما ان كل ما ادلي به خلافا لذلك يستوجب الرد لعدم ارتكازه على اساس قانوني صحيح وبما انه لم يعد هناك حاجة لبحث سائر الاسباب المدلى بها لعدم الفائدة