10/02/1999
شورى حكم رقم : 312 /1999
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 312/1999
- التاريخ
- 10/02/1999
- الرئيس
- رشيد حطيط
- الأعضاء
- كنعان، عطية
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- الطعن بالقرار الاداري الصادر عن رئيس المكتب الفني والقاضي بالترخيص لاعادة بناء مهدم لمخالفته القانون
-
بما ان المستدعي السيد بشارة ميشال الخوري يطلب ابطال القرار الصادر عن رئيس المكتب الفني في الشوف بتاريخ 1/4/1996 والقاضي بالترخيص للسيدين بهجت ومنير نصر باعادة بناء طابق ارضي اعمدة واول وثاني على عقارهما رقم 676 الدامور كما يطلب ابطال القرار الصادر عن رئيس بلدية الدامور رقم 71 تاريخ 3/4/1996 والقاضي بالتصريح للسيدين بهجت ومنير نصر باعادة ترميم واعادة بناء ارضي اعمدة واول وثاني على نفس العقار المذكور اعلاه خاصتهما بما ان القرارين المطعون فيهما استندا الى القانون رقم 322/94 (السماح للمهجر بالبناء ضمن عقار لا يستوفي الشروط القانونية للبناء) بما ان المادة 2 من القانون 322 المذكور تنص على السماح للمهجر باعادة بناء مسكنه وفقا لما كان عليه قبل التهديم دون اية اضافات او تعديلات ما لم تكن هذه التعديلات متوافقة واحكام القوانين والانظمة التي ترعى شؤون البناء بما ان القرارين المطعون فيهما رخصا لمالكي العقار 676 بادخال تعديلات واضافات على البناء المهدم ذلك ان البناء كان مؤلفا قبل التهديم من طابق ارضي وطابق اول كما يتبين من الافادة العقارية المبرزة ربطا والعائدة للعقار رقم 676 في حين ان الترخيص جاء متضمنا طابق اعمدة واول وثاني بما ان التعديلات يجب ان تكون مطابقة للقوانين والانظمة التي ترعى شؤون البناء مادة 2 من القانون 322/94 بما انه يتبين من مستندات الملف ان العقار 676 الدامور يقع في المنطقة الارتفاقية B سكن حيث التراجع الجانبي متران وبما انه يتبين من خرائط الترخيص ان البناء المرخص به لا يراعي التراجع المفروض عن حدود عقار المستدعي رقم 677 ذلك ان عامودين من اعمدة البناء جاءا ملاصقين تماما لهذه الحدود وبما انه ينبني على ما تقدم مخالفة الترخيص المطعون فيه لاحكام المادة الثانية من القانون رقم 322/94 التي تفرض المطابقة لقوانين البناء وانظمته