10/02/1999
شورى حكم رقم : 321 /1999
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 321/1999
- التاريخ
- 10/02/1999
- الرئيس
- اسكندر فياض
- الأعضاء
- ابو رجيلي، مداح
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- المطالبة بابطال قرار وزير العمل القاضي بتأسيس نقابة عمال ومستخدمي شركة كيماويات سلعاتا لمخالفة للقانون
-
بما انه يتبين من الملف الاداري المبرز من قبل المستدعى ضدها ان طلب الترخيص بتأسيس نقابة عمال ومستخدمي شركة كيماويات سلعاتا اقترن بموافقة وزير العمل دونما عرض مسبق للطلب على وزارة الداخلية لاستطلاع رايها الامر الثابت من الجملة المدونة بتاريخ 12/2/94 بخط وزير العمل وتوقيعه على الطلب آنف الذكر "موافق دون عرضها على وزارة الداخلية" بما ان تأسيس النقابات يخضع للاحكام القانونية المنصوص عليها في الفصل الثاني من قانون العمل الصادر بتاريخ 23/9/1964 وبمقتضى المادة 86 لا تنشأ نقابة الا بعد الترخيص من وزير الاقتصاد الوطني فيما تنص المادة 87 التالية لها على ان يقدم طلب الترخيص الى وزارة الاقتصاد الوطني - مصلحة الشؤون الاجتماعية - وهذه الوزارة تستطلع رأي وزارة الداخلية بشأنه وتتخذ بعد ذلك قرارها بالرفض او بالقبول وبما انه ولئن اصبح الترخيص بتأسيس النقابات من اختصاص وزير العمل سندا لمضمون المرسوم رقم 8352 الصادر في 20/12/1961 حيث نصت مادته الحادية عشرة على ان مصلحة العمل والعلاقات المهنية هي احدى اجهزة الادارة المركزية التي تتألف منها وزارة العمل وان درس طلبات انشاء النقابات وفق المادة 13 منه من اختصاص قسم النقابات في دائرة العلاقات المهنية احدى دوائر المصلحة آنفة الذكر فان الاصول الواجبة الاعتماد لاصدار الترخيص لناحية استطلاع رأي وزارة الداخلية مسبقا بموضوعه لم تتغير بانتقال الصلاحية من وزارة الاقتصاد الوطني الى وزارة العمل وبما ان النص على استطلاع رأي وزارة الداخلية رأيها بشأن الترخيص المطلوب قبل اتخاذ القرار بشأنه لا يفيد الخيار لوزارة العمل بان تطلب الرأي او ان لا تطلبه وان كان لها حق التقرير خلافا لمضمونه ولمآله بما انه ينبغي على ما تقدم ان صدور القرار المطعون فيه دونما عرض الطلب الذي رمى لاستصداره على وزارة الداخلية يجعله قرارا متخذا خلافا للقانون وبما ان المادة 108 من نظام هذا المجلس تنص على مجلس شورى الدولة ان يبطل الاعمال الادارية المشوبة بعيب من العيوب التالية... 3- اذا اتخذت خلافا للقانون