الأحكام

10/02/1999

شورى حكم رقم : 322 /1999

المحكمة
شورى
الرقم
322/1999
التاريخ
10/02/1999
الرئيس
اسكندر فياض
الأعضاء
فريفر، مداح
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط اعطاء ترخيص لانشاء محطة محروقات سائلة من الصنف الاول

-

بما ان المادة 11 من المرسوم 2289 تاريخ 14/9/1979 تشير الى الطريقة التي تحسب المسافات بين محطة واخرى حيث يرفع خط عامودي على منتصف واجهة المحطة لغاية نقطة التقائه مع محور الطريق ثم تقاس المسافات بين نقطة الالتقاء وعلى طول محور الطريق وبما انه يقتضي التبصر الى وضع العقار رقم /100/ كفرياسين من الزاوية الواقعية لمعرفة ما اذا كانت الشروط القانونية المفروضة تتوفر فيه ان المساحة الاساسية للعقار رقم /100/ كفرياسين هي /1398/ م.م. ان العقار المشار اليه مصاب بتخطيط استملاك مصدق بموجب المرسوم رقم 12520 تاريخ 24/5/1969 لقد تم وضع اليد على مساحة /963/ م.م. من العقار المذكور بموجب القرار رقم 4502/1972 ان المساحة المتبقية من العقار رقم /100/ كفرياسين بعد ان تم وضع اليد على مساحة /963/ م.م. اصبحت /435/ م.م. وبما ان المساحة المتبقية من العقار رقم /100/ كفرياسين الجاري عليها الترخيص المطعون فيه المتضمن انشاء محطة محروقات هي /435/ م.م. وبما انه عملا باحكام المادة التاسعة من المرسوم رقم 2289 تاريخ 14/9/1979 المتعلق بتحديد شروط انشاء محطات محروقات سائلة من الصنف الاول فانه يجب ان لا تقل مساحة محطة المحروقات السائلة من الصنف الاول عن خمسماية متر مربع وان يكون لها الجهة على الطريق العامة طولها ثلاثون مترا على الاقل وبما ان القرار المطعون فيه المتضمن الترخيص للمقرر ادخالهما بانشاء محطة للمحروقات السائلة من الصنف الاول على عقار مساحته /435/ م.م يكون مخالفا لاحكام المادة التاسعة من المرسوم رقم 2289 تاريخ 14/9/1979 مستوجب الابطال وبما ان كل ما ادلي به خلافا لما تقدم يكون مردودا لعدم ارتكازه على اساس قانوني صحيح