الأحكام

16/02/1999

شورى حكم رقم : 329 /1999

المحكمة
شورى
الرقم
329/1999
التاريخ
16/02/1999
الرئيس
سليم سليمان
الأعضاء
سرحان، مداح
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط نقض قرارات لجان الاستملاك

-

وبما ان قانون الاستملاك في مادته العاشرة المعدلة اوجب على لجان الاستملاك تعليل قراراتها الامر المتوافق مع المبادىء العامة المتعلقة بكل قرار يصدر عن هيئة قضائية او هيئة لها الصفة القضائية. وبما ان التعليل المقصود هو ان يتضمن القرار من جملة ما يتضمن بسطا كافيا لاقوال الفريقين فيما يتعلق بطلباتهما والاسباب التي يستندان اليها والوسائل التي يتذرعان بها. وبماان القرار المطعون فيه يتضمن العبارات التي تشير الى تأليف اللجنة والى قانون الاستملاك والى الاطلاع على القرار المستأنف وعلى الاستئناف المقدم من الفريقين كما تضمن القول انه بالنسبة لموقع العقار المأجور وكون الشاغلة مالكة وكون التعويض يتعلق بالاخلاء الكلي ترى هذه اللجنة تقدير بدل الايجار بمبلغ /1200/ ل ل. عوضا عن/700/ل ل. وبما ان القرار المطلوب نقضه لا يتضمن بسطا لاقوال المستدعية ولا لجواب البلدية الامر الذي يتعذر معه على مرجع النقض مراقبة ما اذا كانت اللجنة الاستئنافية قد محصت فعلا جميع تلك الاقوال والطعون كما انه اي القرار المطعون فيه لا يبين السند الواقعي الذي ارتكزت عليه هذه اللجنة كي يتمكن نفس المرجع من مراقبة كيفية استنادها الى عناصر التقدير المختلفة وبما انه اذا كان تقدير الوقائع يعود لقاضي الاساس فان لمرجع النقض ان يراقب مدى انطباق التقدير على احكام القانون. وبما ان خلو القرار المطعون فيه مما تقدم ذكره يجعله مشوبا بمخالفة القانون ويستوجب نقضه.