01/02/1999
شورى حكم رقم : 316 /1999
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 316/1999
- التاريخ
- 01/02/1999
- الرئيس
- اسكندر فياض
- الأعضاء
- ابو رجيلي، مداح
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفعول تحديد مدة الاستثمار للمؤسسة المصنفة على حق الملكية الفردية
-
بما ان المستدعيين ينسبان الى القرار موضع الطعن مخالفته للاحكام القانونية المنصوص عليها في المادة 15 من الدستور ولتلك التي تضمنها قانون الملكية العقارية بما ان المادة 15 من الدستور تنص على الملكية في حمى القانون فلا يجوز ان ينزع عن احد ملكه الا لاسباب المنفعة العامة في الاحوال المنصوص عليها في القانون وبعد تعويضه منه تعويضا عادلا وبما ان تحديد القرار المطعون فيه لمدة استثمار المستدعيين لمؤسستهما لا يعد نزعا لملكيتهما عنهما ولا مجال بالتالي للقول بافتئاته وخروجه على القواعد الواجبة المراعاة لنزعها حال اقتضائه وبما انه لناحية الادلاء بمخالفة احكام قانون الملكية العقارية فان المادة 11 من هذا القانون الصادر بالقرار رقم 3339 تاريخ 12/10/1930 تنص على: الملكية العقارية هي حق استعمال عقار ما والتمتع والتصرف به ضمن حدود القوانين والقرارات والانظمة........... وبما انه يستفاد من النص اعلاه ان حق استعمال الملك الخاص والتمتع والتصرف به هو حق لا يتسم بطابع الاطلاق بل يخضع لما توجبه الشرعية القانونية المتمثلة بكتلة القوانين والانظمة والقرارات وبما ان القرار المطعون فيه - ودونما النقاش والبحث فيما اذا كان تحديده لفترة استثمار المستدعيين لمنشأتهما يقع في موقعه الصيح قانونا الامر الذي سيلي بحثه استند في تحديده لمدة الاستثمار الى ما استخلصه مما تنص عليه المادة 12 من القانون المتعلق بالمحلات المصنفة والخطرة وبما انه وبصرف النظر ايضا عن مدى وقوع الاستخلاص المبني عليه تحديد المهلة في موقعه الصيح قانونا ام عدمه فانه اي تحديد المهلة للاستثمار يجد جوازه القانوني في احكام المادة 12 آنفة الذكر لتكون صحته ام انتفاؤها رهن ثبوت قيام وتحقق الاعتبارات التي تسوغه بمقتضاها ام عدم ثبوتها
- شروط تحديد مرحلة ترخيص استثمار مزرعة تربية الطيور
-
بما ان الجهة المستدعية تدلي بمخالفة القرار موضع الطعن لاحكام المادة 12 من المرسوم الاشتراعي رقم 21 تاريخ 22/7/1932 المتعلق بالمحلات المصنفة وتدلي اسنادا لذلك بان الترخيص لمؤسستها يجب ان يعطى بصورة دائمة لان الترخيص بالاستثمار الدائم هو الاصل وصلاحية الادارة لهذه الجهة هي صلاحية مقيدة ولا يجوز اعطاء الترخيص باستثمار محل مصنف بصورة مؤقتة الا اذا تحققت احدى الحالات المنصوص عليها في المادة المستند لاحكامها وان حكم اي من حالاتها لا ينطبق على وضعها ولا يجوز الاستناد بخاصة الى ما تلحظه من توقع حدوث تغييرات في جوار مؤسستها فيما يتعلق بشروط السكن او بطريقة استعمال الابنية لان المفهوم القانوني للتغييرات المتوقعة يجب ان يستند الى وجود مراسيم وقرارات تضع المنطقة الواقعة فيها تحت الدرس تمهيدا لوضع مخطط توجيهي لها ولم تصدر اية مراسيم ام قرارات لهذه الغاية وبما ان المادة 12 المدلى بمخالفة احكامها تنص على: يمنح الترخيص مع الاحتفاظ بحقوق الغير ويجوز ان يعطى لمدة معينة بعد اتمام المعاملات التي تخضع لها طلبات الترخيص بوجه عام وذلك في الاحوال التالية: 1- اذا كانت هناك صناعة جديدة 2- اذا كان المراد افتتاح محل في ارض يتوقع حدوث تغييرات في جوارها فيما يتعلق بشروط السكن او بطريقة استعمال الامكنة وبعد انتهاء المدة يمكن تجديد الترخيص او منحه بصورة نهائية وبما انه يقتضي تحديد مفهوم التغيير المرتقب المبرر لاعطاء الترخيص المؤقت دون النهائي وينبغي لذلك الانطلاق من ان وضع التصاميم وانظمة المدن والقرى ضمن الخطة الشاملة لترتيب الاراضي Amenagement du territoire يشكل التغيير المنتج للحالة المنصوص عليها في البند الثاني من المادة الثانية عشرة اعلاه وبما ان وضع التصاميم وانظمة المدن والقرى وتبعا لما تنص عليه المادة الرابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 المتعلق بالتنظيم المدني اما ان يكون الزاميا واما ان يكون جائزا فهو وجوبي الزامي لمراكز المحافظات والاقضية وللاماكن المصنفة او التي تصنف مراكز اصطياف او اشتاء وللاماكن الاثرية ولتلك التي تحدد بمرسوم بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة وهو اي وضع التصاميم - ممكن وجائز لما عداها من قرى ومدن ومناطق ومحلات آهلة وبما انه وفي الحالة التي يكون موقع المحل المصنف داخلا في مكان يدخل في عداد الامكنة الواجب وضع تصميم ونظام لها فان الترخيص المؤقت باستثماره يتفق ووجوب مراعاة موجب تنظيمها وليكون اعطاؤه بالمقابل على الرغم من كون المحل المصنف لا يقع في نطاق الاماكن الواجب تنظيمها لزاما متعارضا اي اعطاء الترخيص المؤقت بالاستثمار - مع مبدأ واصل ان يكون نهائيا وبما ان بلدة بعاصير الواقع ضمن نطاقها مشروع المستدعيين ليست مركزا لمحافظة او لقضاء وليست مصنفة كمركز اصطياف او اشتاء اذ ان اسمها لم يرد في عداد المدن والقرى المذكورة في المادة الاولى من المرسوم رقم 8610 تاريخ 10/3/1955 المتعلق بتحديد مراكز الاصطياف وكذلك فانها ليست من الامكنة الاثرية ولا يتبين من اوراق ملف هذه المراجعة صدور اي مرسوم تعتبر بموجبه من الاماكن الواجب وضع تصميم ونظام لها وبما انه والحال على ما تقدم يكون احتمال حدوث تغييرات في نطاق مؤسسة المستدعيين مبني على جواز وضع نظام وتصميم له او على امكانية امتداد العمران نحوه بمعزل عن اي تصميم او نظام وهذا الاحتمال وهذه المكنة - لا يرتقبان الى درجة الحدث التغييري المرتقب بمفهوم المادة الثانية عشرة موضع البحث وينسجم هذا الاستخلاص مع ان الترخيص المؤقت الذي يقصد منه اخضاع المرخص له للاحكام والتدابير المتخذة في زمن لاحق لمباشرته عمله لا يكون في موقعه الصحيح قانونا الا اذا كانت التغييرات المرتقبة المبررة لاعطائه بدلا من الترخيص النهائي تندرج في النطاق الملموس والاكيد L'installation dans une site en voie de transformation: L'on est ici presence d'une disposition d'urbanisme realisable a long terme; tout en permettant a l'industrie un implantation d'une courte duree Ceci requiert que les transformations soient concretes et certaines tels des travaux en cours des constructions des routes etc... ou bien encore que le plan d'urbanisme en voie d'elaboration prevoie de telles transformations Youssef Khalil les etablissements dangareux P. 144 بما انه ينبغي على مجمل ما تقدم مخالفة القرار المطعون فيه للمادة 12 من القانون المتعلق بالمحلات المصنفة ولم تعد هناك حاجة للبحث في السبب الثالث المدلى به