10/02/1999
شورى حكم رقم : 310 /1999
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 310/1999
- التاريخ
- 10/02/1999
- الرئيس
- رشيد حطيط
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- سلطة قاضي العجلة بالزام الادارة بتنفيذ الاحكام تحت طائلة الغرامة الاكراهية
-
بما ان الجهة المستدعية تطلب الزام المستدعى ضدها بغرامة اكراهية عن تأخرها في تنفيذ القرار رقم 738/97-98 تاريخ 1998/07/31 اعتبارا من تاريخ تبليغه حتى التنفيذ الفعلي. بما ان المستدعى ضدها تدلي بان مراجعتها الاخيرة ضد القرار المذكور لم يمض اكثر من شهر على ردها فضلا عن ان الادارة هي بصدد التنفيذ كما اوردت في مطالعتها المقدمة في المراجعة الاخيرة. وبما انه ولئن كان من حق الادارة ان تمارس طرق المراجعة التي يخولها اياها القانون فيبقى ان طرق المراجعة لا توقف التنفيذ سيما في القرارات الصادرة في القضايا المستعجلة. وبما ان ما تدلي به المستدعى من ان الادارة هي بصدد التنفيذ لا ينسجم مع مراجعاتها المتكررة بالقرار. مع الاشارة بان ادلاءها بالتنفيذ ورد في لائحة طلب الرجوع. وبما اننا نرى ان شروط فرض الغرامة الاكراهية متوفرة في المراجعة الراهنة لمرور اكثر من خمسة اشهر على صدور القرار المطلوب تنفيذه. وبما ان الغرامة الاكراهية تدبير وقتي احتياطي يرمي الى اكراه المحكوم عليه على التنفيذ بناء لطلب المحكوم له الامر الذي يفضي الى القول بانها تقرر بمتقضى الحكم وبالتالي للعمل بها بعد صدوره ذاك انها ليست تعويضا عن ضرر سابق. وبما انه يمقتضى اجابة طلب الجهة المستدعية مع الاخذ بالاعتبار كافة المعطيات المتعلقة بالموضوع. وعليه نرى الزام المستدعى ضدها بالتقيد تحت طائلة غرامة اكراهية مقدارها مئة الف ليرة عن كل يوم تأخير في حال عدم مباشرتها التنفيذ بعد مضي خمسة عشر يوما على تبليغها هذا القرار وحتى تاريخ المباشرة.